تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شاء أمسك وليس له ان يضربه ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 120 ) وروى عجلان عن الصادق عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين ؟ قال : ( دينه عليه ، لم يزد بالعتق الا خيرا ) ( 3 ) . ( 121 ) وروى أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال : قلت : الرجل يأذن مملوكه في التجارة ، فيصير عليه دين ؟ قال : ( إن كان أذن له أن يستدين ، فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى يستسعي العبد في الدين ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب نادر ، حديث 3 . ( 2 ) هذه الرواية وقع فيها الاشكال بين الأصحاب ، فعمل بمضمونها جماعة . وموضوعها على اشتباه السبق ، وتساوى الطريقين ، والتساوي في القوة . وفيها دلالة على أن العبد يملك . وانه يصح الشراء لنفسه . وان الحكم بالذرع موقوف على عدم علم السبق ، لأنه مع علمه يحكم للسابق كيف كان . وان مسح الطريق عند اعتبار التساوي في القوة من باب الحكم بالظاهر ، فان الظاهر أنه مع تساويهما في الإرادة الجازمة ، وتساويهما في القوة المنبعثة عن الإرادة الموجبة للحركة ، موجب لتساوي الحركتين ، فلا تفاوت فيها الا بتفاوت الطريق . فإذا نزلت الرواية على هذه الأمور تعين العمل بمضمونها ، والشيخ في الاستبصار عدل عنها وحكم بالقرعة ، اعتمادا على حصول الاشكال في السبق وعدم الطريق إلى معرفته وعموم قوله عليه السلام : ( في كل مشكل القرعة ) . وحكم العلامة هنا بالبطلان مصيرا إلى الأصل ، من حيث أن كل واحد من العقدين دافع للاخر ، ولا ترجيح لأحدهما ، فإذا تدافعا بطلا ، وإذا بطلا رجع كل ملك إلى مالكه ، لأصالة عدم الانتقال ( معه ) . ( 3 ) الاستبصار : 4 ، كتاب العتق ، باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبدين حدث 2 . ( 4 ) التهذيب : 6 ، كتاب الديون باب الديون وأحكامه ، حديث 70 . ( 5 ) عموم الرواية الأولى يحمل على التفصيل المذكور في الثانية ، لكن قوله في الثانية : يستسعى في الدين إذا لم يأذن السيد فيه اشكال ، من حيث إن الاستسعاء اضرار بالمولى لنفع غيره من غير سبب منه ، فكيف صح استسعاء عبده في دين لم يأذن فيه ، فهو مخالف للأصل ، فالذي يوافق الأصل انه يتبع به بعد العتق ( معه ) .