( 49 ) وروى الحلبي ، عنه عليه السلام في بول الصبي ؟ قال : ( تصب عليه
الماء ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 50 ) وروي عن الصادق عليه السلام في المني ( إذا عرفت مكانه فاغسله ، والا
فاغسل الثوب كله ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 51 ) وروى حكم بن حكيم الصيرفي ، عن الصادق عليه السلام ، قلت : لا أصيب
الماء وقد أصاب يدي البول ، فأمسحه بالحائط والتراب ، ثم يعرق يدي فأمسح
وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ قال : ( لا بأس ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 52 ) وروى غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
قال : ( لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق ) ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث 2 .
( 2 ) والجمع بين الروايتين انه متى اجتمع الخاص والعام ، حمل العام على
الخاص ، فيعمل بالخاص في مورده وبالعام فيما عدى مورد الخاص . فصب الماء مرتين
إنما يكون في غير بول الصبي ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 12 ، 14
و 15 و 16 باختلاف يسير في الألفاظ .
( 4 ) وهذا يدل على نجاسة المنى ووجوب غسله ، وانه متى اشتبه الطاهر بالنجس
وجب غسل الكل ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 7 .
( 6 ) أي لا بأس بالصلاة في ذلك البدن والثوب ما دامت الضرورة باقية ، فهو من
باب الرخصة ( معه ) .
( 7 ) التهذيب : 1 ، أبواب الزيادات ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات
حديث 23 .
( 8 ) بهذه الرواية وما تقدم عليها ، قال السيد المرتضى : سندا للأصل ، ان
الواجب إنما هو إزالة النجاسة بكل ما هو مزيل ، سواء كان ماءا مطلقا ، أو غيره من
المزيلات . والروايتان لا حجة فيهما .
أما الأول : فمطروحة العمل ، إذ الاتفاق واقع على عدم العمل بمضمونها .
وأما الثانية : فلان غياث بن إبراهيم بتري فاسد المذهب ، فلا يعمل على ما ينفرد
به ( معه ) .