تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وضيعة ، فليس عليك شئ ؟ فقال : ( لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 105 ) وروي عن الصادق عليه السلام ، أنه قال في المملوك : ( إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ) ( 3 ) . ( 106 ) وروى عمر بن يزيد انه يصح أن يعتق ( 4 ) ( 5 ) . ( 107 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا تقتلوا أولادكم غيلة " ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب شراء الرقيق ، حديث 16 . ( 2 ) هذه الرواية من الصحاح لم يضرها مخالفتها للأصل ، فيتعين العمل بمقتضاها ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك يعتق وله مال ، قطعة من حديث 1 . ( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك يعتق وله مال ، قطعة من حديث 1 . ( 5 ) هاتان الروايتان دلتا على أن العبد يملك فاضل الضريبة ، وانه يصح له التصرف في ذلك الفاضل بدون اذن السيد بعتق وغيره ، وبمضمونهما أفتى الشيخ . وأكثر الأصحاب على المنع من العمل بهما ، وترجيح العمل بظاهر الآية من نفى القدرة للعبد في قوله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وقوله تعالى " هل لكم مما ملكت أيمانكم الآية " ( معه ) . الظاهر أنهما حديث واحد فراجع . ( 6 ) مسند أحمد بن حنبل 6 : 457 . ولفظ الحديث ( عن المهاجر قال : سمعت أسماء بنت يزيد تقول : سمعت النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يقول : لا تقتلوا أولادكم سرا ، فوالذي نفسي بيده انه ليدرك الفارس فيد عثره ، قالت : قلت : ما يعنى ؟ قال : الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع ) . ( 7 ) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن وطئ الحامل لا يصح لغير صاحب الحمل ، لأن الماء يؤثر في مزاج المرأة وفى لبنها كيفية توجب التغيير ، فدل على أن للوطء تأثير في الولد ، فيكون هذا الوطء قد غذى هذا الولد بنطفته ، واستدل على ذلك بهذا الحديث . والنهى عن وطء المرضعة للكراهية ( معه ) .