وضيعة ، فليس عليك شئ ؟ فقال : ( لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب
الجارية ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 105 ) وروي عن الصادق عليه السلام ، أنه قال في المملوك : ( إذا أدى إلى سيده
ما كان فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ) ( 3 ) .
( 106 ) وروى عمر بن يزيد انه يصح أن يعتق ( 4 ) ( 5 ) .
( 107 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا تقتلوا أولادكم غيلة " ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب شراء الرقيق ، حديث 16 .
( 2 ) هذه الرواية من الصحاح لم يضرها مخالفتها للأصل ، فيتعين العمل بمقتضاها
( معه ) .
( 3 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك يعتق وله مال ،
قطعة من حديث 1 .
( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك يعتق وله مال ،
قطعة من حديث 1 .
( 5 ) هاتان الروايتان دلتا على أن العبد يملك فاضل الضريبة ، وانه يصح له التصرف
في ذلك الفاضل بدون اذن السيد بعتق وغيره ، وبمضمونهما أفتى الشيخ . وأكثر الأصحاب
على المنع من العمل بهما ، وترجيح العمل بظاهر الآية من نفى القدرة للعبد في قوله
تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وقوله تعالى " هل لكم مما ملكت
أيمانكم الآية " ( معه ) .
الظاهر أنهما حديث واحد فراجع .
( 6 ) مسند أحمد بن حنبل 6 : 457 . ولفظ الحديث ( عن المهاجر قال : سمعت
أسماء بنت يزيد تقول : سمعت النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يقول : لا تقتلوا أولادكم
سرا ، فوالذي نفسي بيده انه ليدرك الفارس فيد عثره ، قالت : قلت : ما يعنى ؟ قال : الغيلة
يأتي الرجل امرأته وهي ترضع ) .
( 7 ) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن وطئ الحامل لا يصح لغير صاحب
الحمل ، لأن الماء يؤثر في مزاج المرأة وفى لبنها كيفية توجب التغيير ، فدل على أن
للوطء تأثير في الولد ، فيكون هذا الوطء قد غذى هذا الولد بنطفته ، واستدل على ذلك
بهذا الحديث . والنهى عن وطء المرضعة للكراهية ( معه ) .