( 100 ) وروى يونس مثله ( 1 ) .
( 101 ) وروى الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن
يقطين ، عن علي بن يقطين في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ،
أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير اذن صاحبه ، وكيف حاله ان نهاه
صاحب الثمرة ، أو أمره القيم وليس له ، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟
فقال : ( لا يحل له أن يتناول منه شيئا ) ( 2 ) .
( 102 ) وروى مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت : الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ؟ قال : ( لا ) قلت : أي
شئ السنبلة ؟ قال : ( لو كان كل من يمر يأخذ سنبلة ، كان لا يبقى شئ ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 103 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله " الشرط جائز بين المسلمين " ( 5 ) ( 6 ) .
( 104 ) وروى رفاعة في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
شارك رجلا في جارية له ، وقال : ان ربحنا فيها لك نصف الربح ، وإن كان
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، باب المكاسب ، حديث 256 .
( 2 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الثمار ، حديث 35 .
( 3 ) التهذيب ، 6 ، باب المكاسب ، حديث 261 .
( 4 ) هذه الروايات قد تقدم الكلام عليها ، فلا حاجة لإعادته ( معه ) .
( 5 ) المهذب ، كتاب التجارة ، أورده في شرح قول المصنف : ( لو باع واستثنى
الرأس والجلد ) .
( 6 ) ولكن بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة . وإنما ذكر هذا الحديث هنا
ليستدل به على جواز كون أحد الشريكين في الابتياع يشترط شريكه زيادة في المبيع
أو صفة من صفاته ، بحيث لا يخالف مقتضى البيع أو مقتضى الشركة ، فإنه جايز لعموم هذا
الحديث ( معه ) .