تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( 100 ) وروى يونس مثله ( 1 ) . ( 101 ) وروى الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير اذن صاحبه ، وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة ، أو أمره القيم وليس له ، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ فقال : ( لا يحل له أن يتناول منه شيئا ) ( 2 ) . ( 102 ) وروى مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ؟ قال : ( لا ) قلت : أي شئ السنبلة ؟ قال : ( لو كان كل من يمر يأخذ سنبلة ، كان لا يبقى شئ ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 103 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله " الشرط جائز بين المسلمين " ( 5 ) ( 6 ) . ( 104 ) وروى رفاعة في الصحيح قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له ، وقال : ان ربحنا فيها لك نصف الربح ، وإن كان
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، باب المكاسب ، حديث 256 . ( 2 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الثمار ، حديث 35 . ( 3 ) التهذيب ، 6 ، باب المكاسب ، حديث 261 . ( 4 ) هذه الروايات قد تقدم الكلام عليها ، فلا حاجة لإعادته ( معه ) . ( 5 ) المهذب ، كتاب التجارة ، أورده في شرح قول المصنف : ( لو باع واستثنى الرأس والجلد ) . ( 6 ) ولكن بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة . وإنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على جواز كون أحد الشريكين في الابتياع يشترط شريكه زيادة في المبيع أو صفة من صفاته ، بحيث لا يخالف مقتضى البيع أو مقتضى الشركة ، فإنه جايز لعموم هذا الحديث ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 225 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي