( 112 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في غزاة أوطاس لمناديه : " ناد في
الناس : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة " ( 1 ) .
( 113 ) وروى معاوية بن عمار في الحسن قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
( أتى رسول الله صلى الله عليه وآله سبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم ، فباعوا
جارية من السبي كانت أمها معهم ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكائها !
فقال : " ما هذه ؟ " قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها وأتي
بها ، وقال : " بيعوها ، أو امسكوها " ) ( 2 ) .
( 114 ) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : اشتريت
له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في الحوائج فقالت : يا أماه ، فقال لها
أبو عبد الله عليه السلام : ( ألك أم ؟ ) قالت : نعم ، فأمر بردها ، وقال : ( ما آمنت ان لو
حبستها ان أرى في ولدي ما أكره ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 115 ) وروى سماعة قال : سألته عن مملوكين أخوين هل يفرق بينهما ؟
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب النكاح ، باب في وطئ السبايا ، حديث 2157 ،
ولفظ الحديث " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة " .
( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك ،
حديث 1 .
( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك ،
حديث 3 .
( 4 ) الامر في الرواية الأولى للوجوب ، ويحتمل كون الولد صغيرا . ففي الابن
إلى الحولين وفى البنت سبع سنين . وأما الرواية الثانية فتدل على الكراهة للتفرقة مطلقا
وإن كان بعد المدة المذكورة . للتعليل المذكور فيها ( معه ) .