تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( 96 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ) قلت : وما هو ؟ قال : ( أن يشترى حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة ) ( 1 ) . ( 97 ) ومثله رواية عبد الرحمان البصري عنه عليه السلام قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ، قال : ( والمحاقلة بيع ثمر النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ) ( 2 ) . ( 98 ) وروى ابن أبي عمير في الصحيح ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر ، أفيجوز أن يأكل منه ، من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : ( لا بأس ) ( 3 ) . ( 99 ) وروى محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمر بالثمرة فآكل منها ؟ فقال : ( كل ولا تحمل منها ) قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ؟ قال : ( اشتروا ما ليس لهم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمرعى وحريم الحقوق وغير ذلك ، حديث 18 . ( 2 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمرعى وحريم الحقوق وغير ذلك ، حديث 20 . ( 3 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الثمار ، حديث 36 . ( 4 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الثمار ، حديث 37 .