( 96 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ) قلت : وما هو ؟ قال : ( أن يشترى
حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة ) ( 1 ) .
( 97 ) ومثله رواية عبد الرحمان البصري عنه عليه السلام قال : ( نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ، قال : ( والمحاقلة بيع ثمر النخل
بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة ) ( 2 ) .
( 98 ) وروى ابن أبي عمير في الصحيح ، عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر ، أفيجوز أن
يأكل منه ، من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : ( لا بأس ) ( 3 ) .
( 99 ) وروى محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أمر بالثمرة
فآكل منها ؟ فقال : ( كل ولا تحمل منها ) قلت : جعلت فداك ان التجار قد
اشتروها ونقدوا أموالهم ؟ قال : ( اشتروا ما ليس لهم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمرعى وحريم الحقوق
وغير ذلك ، حديث 18 .
( 2 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الماء والمنع منه والكلأ والمرعى وحريم الحقوق
وغير ذلك ، حديث 20 .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الثمار ، حديث 36 .
( 4 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الثمار ، حديث 37 .