تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
قالوا معناه : لا تجامعوا المرضعات ، فان الجماع يثير الطمث ويفسد اللبن . ( 108 ) وروى الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر ، لا تطمث وليس ذلك من كبر ، قلت : وأريها النساء فيقلن ليس بها حمل ، أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ قال : فقال : ( ان الطمث قد يحبسها الريح من غير حمل ، فلا بأس أن تمسها في فرج ) . قلت : فإن كان حملا فمالي منها ان أردت ؟ فقال : ( لك ما دون الفرج ) ( 1 ) . ( 109 ) وروى محمد بن يعقوب في كتابه باسناده إلى إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا ، وقد استبان حملها ، فوطئها ؟ قال : ( بئس ما صنع ) قلت : ما تقول فيه ؟ فقال : ( أعزل عنها أم لا ؟ ) قلت : أجبني على الوجهين . قال : ( إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وإن كان لم يعزل عنها ، فلا يبيع ذلك الولد ، ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به ، فإنه قد غذاه بنطفته ) ( 2 ) . ( 110 ) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله : " ان نطفتك قد غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه " ( 3 ) . ( 111 ) وروي عن الصادق عليه السلام . ( انه شارك فيه الماء تمام الولد ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، حديث 2 . ( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الرجل يشترى الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده ، حديث 1 . ( 3 ) المصدر السابق ، حديث 2 . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث 3 .
عوالي اللئالي — صفحة 227 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي