قالوا معناه : لا تجامعوا المرضعات ، فان الجماع يثير الطمث ويفسد اللبن .
( 108 ) وروى الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر ، لا تطمث وليس ذلك
من كبر ، قلت : وأريها النساء فيقلن ليس بها حمل ، أفلي أن أنكحها في فرجها ؟
قال : فقال : ( ان الطمث قد يحبسها الريح من غير حمل ، فلا بأس أن تمسها
في فرج ) . قلت : فإن كان حملا فمالي منها ان أردت ؟ فقال : ( لك ما دون
الفرج ) ( 1 ) .
( 109 ) وروى محمد بن يعقوب في كتابه باسناده إلى إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا ، وقد استبان حملها ،
فوطئها ؟ قال : ( بئس ما صنع ) قلت : ما تقول فيه ؟ فقال : ( أعزل عنها أم لا ؟ )
قلت : أجبني على الوجهين . قال : ( إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وإن كان
لم يعزل عنها ، فلا يبيع ذلك الولد ، ولا يورثه ، ولكن يعتقه ويجعل له شيئا
من ماله يعيش به ، فإنه قد غذاه بنطفته ) ( 2 ) .
( 110 ) وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله : " ان نطفتك قد غذت سمعه وبصره
ولحمه ودمه " ( 3 ) .
( 111 ) وروي عن الصادق عليه السلام . ( انه شارك فيه الماء تمام الولد ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، حديث 2 .
( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب الرجل يشترى الجارية الحامل فيطؤها
فتلد عنده ، حديث 1 .
( 3 ) المصدر السابق ، حديث 2 .
( 4 ) المصدر السابق ، حديث 3 .