تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( 90 ) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : ( ليس بين المسلم والذمي ربا ، ولا بين المرأة وزوجها ربا ) ( 1 ) . ( 91 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الذهب والفضة يباعان يدا بيد " ( 2 ) . ( 92 ) وروى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون للرجل عندي الدراهم ، فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول : كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : نعم فيقول : حولها لي دنانير بهذا السعر ، وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا ؟ قال : ( إذا كنت قد استقصيت السعر يومئذ ، فلا بأس بذلك ) . فقلت : انى لم أوازنه ولم أناقده ، وإنما كان كلاما مني ومنه ، فقال : ( أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ ) قلت : بلى قال : ( فلا بأس ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقه : 3 ، باب الربا ، حديث 12 . ( 2 ) الظاهر أن الحديث نقل بالمعنى ، وفى صحيح مسلم : 3 ، كتاب المساقاة ( 16 ) باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا حديث 86 ، ما لفظه ( عن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم ، أو إلى الحج ، فجاء إلى فأخبرني ، فقلت هذا أمر لا يصلح ، قال : قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد ، فأتيت البراء بن عازب فسألته . فقال : قدم النبي صلى الله عليه ( وآله ) المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال : " ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا " وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة منى . فأتيته فسألته ، فقال مثل ذلك ) . ( 3 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز حديث 47 .