( 90 ) وروى الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : ( ليس بين المسلم والذمي
ربا ، ولا بين المرأة وزوجها ربا ) ( 1 ) .
( 91 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الذهب والفضة يباعان يدا بيد " ( 2 ) .
( 92 ) وروى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون للرجل
عندي الدراهم ، فيلقاني فيقول : كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول : كذا وكذا
ألف درهم وضحا ؟ فأقول : نعم فيقول : حولها لي دنانير بهذا السعر ، وأثبتها لي
عندك ، فما ترى في هذا ؟ قال : ( إذا كنت قد استقصيت السعر يومئذ ، فلا بأس
بذلك ) .
فقلت : انى لم أوازنه ولم أناقده ، وإنما كان كلاما مني ومنه ، فقال :
( أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ ) قلت : بلى قال : ( فلا بأس ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقه : 3 ، باب الربا ، حديث 12 .
( 2 ) الظاهر أن الحديث نقل بالمعنى ، وفى صحيح مسلم : 3 ، كتاب المساقاة
( 16 ) باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا حديث 86 ، ما لفظه ( عن أبي المنهال
قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم ، أو إلى الحج ، فجاء إلى فأخبرني ، فقلت
هذا أمر لا يصلح ، قال : قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد ، فأتيت البراء بن
عازب فسألته . فقال : قدم النبي صلى الله عليه ( وآله ) المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال :
" ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا " وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة
منى . فأتيته فسألته ، فقال مثل ذلك ) .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز
حديث 47 .