تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل ، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح ) ( 1 ) . ( 86 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ( 2 ) . ( 87 ) وروى سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية ؟ قال : ( لا بأس ) ( 3 ) . ( 88 ) وروى منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ؟ قال : ( لا بأس ما لم يكن كيل أو وزن ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 89 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل ان التمر يابس ، والرطب رطب ، فإذا يبس نقص ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، وما يجوز منه وما لا يجوز ، حديث 2 . ( 2 ) صحيح مسلم : 3 ، كتاب المساقاة ( 15 ) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ، حديث 81 ، ولفظ الحديث ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . ( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك حديث 4 . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك حديث 8 . ( 5 ) وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن تحمل الروايات الواردة من منع التفاضل في النسيئة على الكراهية ، لان الأصل في تحريم الربا اتحاد الجنس سواء كان نقدا أو نسيئة ، وحمل الروايات الأخرى على الجواز موافقة للأصل ، فيتم العمل بالكل ( معه ) . ( 6 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام حديث 12 . ( 7 ) والذي يدل على أن قوله : ( لا يصلح ) هنا للتحريم ، قوله صلى الله عليه وآله وقد سئل أيجوز بيع الرطب بالتمر ؟ فقال عليه السلام : " أينقص إذا جف ؟ " قالوا : نعم فقال عليه السلام : " فلا اذن " والنهى للتحريم . والسؤال عن الجفاف إنما كان للتنبيه على العلة ، كما علله في الرواية . وهل يسرى في كل رطب مع يابسه كالعنب والزبيب ؟ اشكال ، ومنشؤه ان العلة المنصوصة هل يجب تعديتها أم لا ؟ وتحقيقه في الأصول ( معه ) .