تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
علي فبعته مساومة ) ( 1 ) . ( 70 ) وروى جراح المدايني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( اني أكره بيع ده يازده ، وبيع ده دوازده ، ولكني أبيعك بكذا وكذا ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 71 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ؟ قال : ( ليس به بأس ) ( 4 ) . ( 72 ) وروى زرارة في الصحيح عنه عليه السلام قال : قلت له : رجل يعطي المتاع فيقول : ما ازددت على كذا ، فهو لك ؟ فقال : ( لا بأس ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 73 ) وروى محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي الحسن العسكري
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب بيع المرابحة ، حديث 4 . ( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب بيع المرابحة ، حديث 3 . ( 3 ) هذه الروايات الأربع كلها دالة على الكراهية دون التحريم باتفاق الأصحاب ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب بيع المتاع وشراءه ، حديث 2 . ( 5 ) التهذيب : 7 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، حديث 32 . ( 6 ) هاتان الروايتان مخالفتان للأصل ، من حيث تجهيل مال الجعالة فيهما ، ولهذا طرح العمل بهما بعض الأصحاب وقالوا : ان ما زاد للمالك وعليه أجرة المثل للدلال ، لأنها جعالة فاسدة ، فثبت فيها مع فعل المجعول عليه ، أجرة المثل للعامل . والعلامة في المختلف والشيخ ومن تبعهما أوجبوا العمل بمضمونهما ، لأنهما من الصحاح ودلالتهما على الجواز صريحة ، فلا يصلح طرحهما . وتجهيل مال الجعالة لا يضر هنا ، لان الممنوع من تجهيله ما يفضى إلى التنازع ، وهنا ليس كذلك ، لتراضي المالك والعامل على أن ما فضل على قدر المسمى ، فهو للعامل ورضى المالك بما سماه ، فلا يفضى إلى التنازع . ولو لم تحصل زيادة على ما سماه لم يكن للعامل شئ لرضائه بذلك ، فكان فعله كالمتبرع مع عدم الزيادة ، وهذا هو الأقوى ( معه ) .