الشرط ؟ فقال : ( هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 63 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : انه نهى عن بيعين في بيعة ( 3 ) .
( 64 ) وروى خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته
طعاما بتأخير إلى أجل مسمى ، فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي ، فقال : ( ليس
عندي دراهم ، ولكن عندي طعام فاشتره مني ؟ فقال : لا تشتره ، فإنه لا خير
فيه ( 4 ) .
( 65 ) وروى عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما
بدراهم إلى أجل ، فلما بلغ الاجل ، تقاضاه ، فقال : ليس عندي درهم ، خذ مني
طعاما ؟ قال : ( لا بأس به ، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 66 ) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري
المتاع إلى أجل ؟ فقال : ( ليس له ان يبيعه مرابحه الا إلى الاجل الذي اشتراه
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، حديث 30 .
( 2 ) رواية السكوني مخالفة للأصل ، لان شرط البيع حصول الجزم ، وعدم
تجهيل الثمن ، وهما معا معدومان في هذا البيع ، مع أن الرواية الثانية معارضة لها ،
فان ذلك من المنهى عنه ، لأنه بيعان في بيعة والنهى دليل الفساد ، خصوصا إذا كان
المنهى عنه من لوازم العقد ، وهو هنا كذلك ، لان تعيين الثمن من أركان البيع . وأكثر
الأصحاب على المنع من العمل برواية السكوني ( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 4 ، باب ذكر حمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله . والموطأ ،
كتاب البيوع ، ( 33 ) باب النهى عن بيعتين في بيعة ، حديث 72 .
( 4 ) التهذيب : 7 ، باب بيع المضمون ، حديث 25 .
( 5 ) التهذيب : 7 ، باب بيع المضمون ، حديث 24 .
( 6 ) وجه الجمع بين هذين الحديثين ان تحمل الرواية الثانية على الجواز ،
لأنها صريحة فيه ، ويحمل الأولى على الكراهية ، لأنه علله بقوله : ( لا خير فيه ) ولا شك
ان المكروه لا خير فيه ( معه ) .