تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الشرط ؟ فقال : ( هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 63 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : انه نهى عن بيعين في بيعة ( 3 ) . ( 64 ) وروى خالد بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى ، فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي ، فقال : ( ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام فاشتره مني ؟ فقال : لا تشتره ، فإنه لا خير فيه ( 4 ) . ( 65 ) وروى عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ، فلما بلغ الاجل ، تقاضاه ، فقال : ليس عندي درهم ، خذ مني طعاما ؟ قال : ( لا بأس به ، إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 66 ) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ؟ فقال : ( ليس له ان يبيعه مرابحه الا إلى الاجل الذي اشتراه
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، حديث 30 . ( 2 ) رواية السكوني مخالفة للأصل ، لان شرط البيع حصول الجزم ، وعدم تجهيل الثمن ، وهما معا معدومان في هذا البيع ، مع أن الرواية الثانية معارضة لها ، فان ذلك من المنهى عنه ، لأنه بيعان في بيعة والنهى دليل الفساد ، خصوصا إذا كان المنهى عنه من لوازم العقد ، وهو هنا كذلك ، لان تعيين الثمن من أركان البيع . وأكثر الأصحاب على المنع من العمل برواية السكوني ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 4 ، باب ذكر حمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله . والموطأ ، كتاب البيوع ، ( 33 ) باب النهى عن بيعتين في بيعة ، حديث 72 . ( 4 ) التهذيب : 7 ، باب بيع المضمون ، حديث 25 . ( 5 ) التهذيب : 7 ، باب بيع المضمون ، حديث 24 . ( 6 ) وجه الجمع بين هذين الحديثين ان تحمل الرواية الثانية على الجواز ، لأنها صريحة فيه ، ويحمل الأولى على الكراهية ، لأنه علله بقوله : ( لا خير فيه ) ولا شك ان المكروه لا خير فيه ( معه ) .