تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
إليه ، فان باعه مرابحة ولم يخبره ، كان للذي اشتراه من الاجل مثل ماله ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 67 ) وروى محمد وعبيد الحلبيان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : قدم لأبي عبد الله عليه السلام متاع من مصر ، فصنع طعاما ودعى التجار ، فقالوا : نأخذ منك بده دوازده ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( وكم يكون ذلك ؟ ) فقالوا : في كل عشرة آلاف ألفين ، فقال : ( اني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ) ( 3 ) . ( 68 ) وروى العلاء في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قال الراوي : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يبيع المبيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ؟ فقال : ( لا بأس ، إنما هذه المراوضة . فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة ) ( 4 ) . ( 69 ) وروى محمد في الصحيح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( أني أكره بيع عشرة بأحد عشر ، وعشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع ، ولكني أبيعك كذا وكذا مساومة . وقال : أتاني طعام من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك ، وعظم
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، حديث 3 . ( 2 ) هذه الرواية عمل بها الشيخ في النهاية ، وألزم البايع الاجل للمشترى ، كما له على البايع الأول بمضمون الرواية ونصها . وأكثر الأصحاب على ترك العمل بها لمخالفتها للأصل ، وانها ليست من الصحاح لتكون لها من القوة ما يوجب العدول عن الأصل . فتعين الرجوع إليه لأنه أقوى منها ، وذلك لان هذا البيع لم يقع فيه أجل ، وغاية ما فيه أنه تدليس بسبب عدم ذكر الاجل الذي له قسط من الثمن ، والتدليس إنما يثبت به الخيار ، لا التأجيل ، والذي ثبت لهذا المشترى ليس إلا الخيار في الفسخ أو امضائه بالثمن نقدا ، لانتفاء الضرر بالنسبة إليه بثبوت خياره ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 7 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، حديث 34 . ( 4 ) التهذيب : 7 ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، حديث 35 .