( 59 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " كل مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بايعه " ( 1 ) .
( 60 ) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من
رجل وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله
، فسرق المتاع عنده ، من مال من ؟ قال : ( من مال صاحب المتاع الذي هو
في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع
ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 61 ) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى محمد بن أبي حمزة ، أو غيره ،
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن يشتري ما يفسد من يومه ويتركه حتى
يأتيه بالثمن : ( فان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له ) ( 4 ) .
( 62 ) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام
قضى في رجل باع بيعا ، وشرط شرطين ، بالنقد كذا ، فأخذ المتاع على ذلك
هامش
( 1 ) المهذب : قال في شرح قول المصنف : ( من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض
المبيع الخ ) ما هذا لفظه انه ( أي التلف ) من البائع قاله الشيخ : لعموم قوله عليه السلام :
" كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " ورواه في المستدرك : 2 ، باب ( 9 ) من
أبواب الخيار ، حديث 1 ، نقلا عن عوالي اللئالي .
( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، حديث 12 .
( 3 ) هذا الحديث والذي قبله ، لا خلاف بين الأصحاب أيضا في العمل بمضمونها
وفيها دلالة على أن المبيع المؤخر في مدة الثلاثة لو تلف كان تلفه من مال البايع ،
لان المشترى لم يقبضه ، فضمانه من مال البايع بمضمون الحديثين ( معه ) .
( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، حديث 15 .