تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( 59 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " كل مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بايعه " ( 1 ) . ( 60 ) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع عنده ، من مال من ؟ قال : ( من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 61 ) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى محمد بن أبي حمزة ، أو غيره ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن يشتري ما يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن : ( فان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له ) ( 4 ) . ( 62 ) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا ، وشرط شرطين ، بالنقد كذا ، فأخذ المتاع على ذلك
هامش
( 1 ) المهذب : قال في شرح قول المصنف : ( من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع الخ ) ما هذا لفظه انه ( أي التلف ) من البائع قاله الشيخ : لعموم قوله عليه السلام : " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " ورواه في المستدرك : 2 ، باب ( 9 ) من أبواب الخيار ، حديث 1 ، نقلا عن عوالي اللئالي . ( 2 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، حديث 12 . ( 3 ) هذا الحديث والذي قبله ، لا خلاف بين الأصحاب أيضا في العمل بمضمونها وفيها دلالة على أن المبيع المؤخر في مدة الثلاثة لو تلف كان تلفه من مال البايع ، لان المشترى لم يقبضه ، فضمانه من مال البايع بمضمون الحديثين ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، حديث 15 .