تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( 51 ) وقال صلى الله عليه وآله : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ( 1 ) . ( 52 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( في الحيوان كل شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار ان اشترط أولم يشترط ) ( 2 ) . ( 53 ) ورى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( البايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ) ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب التجارات ، ( 17 ) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث 2182 و 2183 ، وفى الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في البيع ، حديث 6 ، نقلا عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) التهذيب : 7 ، باب عقود البيع ، حديث 18 . ( 3 ) التهذيب : 7 ، باب عقود البيع ، حديث 16 . ( 4 ) وبين هاتين الصحيحتين تعارض ظاهر ، لان الأولى دلت على اختصاص خيار الحيوان بالمشترى ، وسقوط خيار البايع ، لكن لا بالنص ، بل بطريق المفهوم . والثانية دالة على ثبوته لكل واحد منهما . ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الثانية على أن المبيعين معا حيوان ، فيصير التقدير . البايعان بالخيار إذا كان مبيعا نهما معا حيوان ، وتكون الأولى مختصة بكون الثمن ليس حيوانا . فيختص المشترى بالخيار . لان خيار الثلاثة مختص بالحيوان بالاجماع ، وحينئذ لا تعارض ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 209 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي