( 51 ) وقال صلى الله عليه وآله : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ( 1 ) .
( 52 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( في الحيوان كل
شرط ثلاثة أيام للمشتري ، وهو بالخيار ان اشترط أولم يشترط ) ( 2 ) .
( 53 ) ورى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( البايعان
بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ) ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب التجارات ، ( 17 ) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
حديث 2182 و 2183 ، وفى الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب الشرط والخيار في
البيع ، حديث 6 ، نقلا عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 2 ) التهذيب : 7 ، باب عقود البيع ، حديث 18 .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب عقود البيع ، حديث 16 .
( 4 ) وبين هاتين الصحيحتين تعارض ظاهر ، لان الأولى دلت على اختصاص خيار
الحيوان بالمشترى ، وسقوط خيار البايع ، لكن لا بالنص ، بل بطريق المفهوم . والثانية
دالة على ثبوته لكل واحد منهما . ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الثانية على أن المبيعين
معا حيوان ، فيصير التقدير . البايعان بالخيار إذا كان مبيعا نهما معا حيوان ، وتكون الأولى
مختصة بكون الثمن ليس حيوانا . فيختص المشترى بالخيار . لان خيار الثلاثة مختص
بالحيوان بالاجماع ، وحينئذ لا تعارض ( معه ) .