( 42 ) وقال عليه السلام : ( ليس منا من غش ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 43 ) وروى إسماعيل بن زياد ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه الباقر عليه السلام قال :
( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يحتكر الطعام الا خاطئ ) ( 3 ) .
( 44 ) وعن ابن القداح ، عن الصادق عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ) ( 4 ) .
( 45 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يحتكر - إلى أن قال - : ( وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس ، فإنه يكره أن
يحتكر الطعام ، ويترك الناس ليس لهم طعام ) ( 5 ) .
( 46 ) وروى غياث بن إبراهيم في الموثق عن الصادق عليه السلام قال : ( ليس
الحكرة الا في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 2 : 242 ، ولفظ الحديث : ( عن أبي هريرة ان رسول
الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم مر برجل يبيع طعاما ، فسأله كيف تبيع ؟ فأخبره ، فأوحى
إليه أدخل يدك فيه ، فأدخل يده فإذا هو مبلول ! فقال رسول الله صلى الله عليه ( وآله )
وسلم : ليس منا من غش ) ، وفى الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب الغش ، حديث 7
نحوه ، وفى حديث ( 1 ) من تلك الباب عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ليس منا من غشنا ) .
( 2 ) استدلوا بهذا الحديث على تحريم كلما يحصل معه الغرر من المشترى ، لان
الغش هو إظهار الجيد واخفاء الردى ومنه حرم النجش لأنه غش أيضا ، لان معناه الزيادة
في السلعة لا لقصد الشراء ، بل ليحرص المشترى ويرغبه في الشراء ، وقد اتفق الكل
على تحريمه ، سواء كان بمواطاة البايع أو لا ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 7 ، باب التلقي والحكرة ، حديث 6 .
( 4 ) الفروع : 5 ، باب الحكرة ، حديث 6 ، ورواه في التهذيب : 7 ، باب
التلقي والحكرة ، حديث 7 ، عن أبي العلا .
( 5 ) الفروع : 5 ، باب الحكرة ، حديث 5 .
( 6 ) الفروع : 5 ، باب الحكرة ، حديث 1 .