( 15 ) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : ( ان النبي صلى الله عليه وآله
نهى أن يرمى السم في بلاد المشركين ( 1 ) ( 2 ) .
( 16 ) وروى حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني ان أسأل أبا
عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير - إلى أن قال : - كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ قال :
( للفارس سهمان وللراجل سهم ) ( 3 ) .
( 17 ) وروى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه . ( ان عليا عليه السلام كان يجعل
للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 18 ) وروى عبد الكريم الهاشمي في الحسن قال : كنت قاعدا عند أبي
عبد الله عليه السلام بمكة ، إذ دخل عليه ناس من المعتزلة ، وفيهم عمرو بن عبيد - إلى أن
قال - : أرأيت الأربعة أخماس تقسمتها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال عمرو : نعم
قال له الصادق عليه السلام : ( فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته ، بيني وبينك فقهاء
المدينة ومشيختهم ، فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون ان رسول الله صلى الله عليه وآله
إنما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ، ولا يهاجروا ، على أن دهمه
من عدوه دهم ان يستفزهم ويقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة شئ ولا نصيب
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب الجهاد ، باب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير
المؤمنين عليه السلام في السرايا ، حديث 2 .
( 2 ) النهى للتحريم ، وذلك لان السم يقتل من لا يستحق قتله ، الا انه مخصوص
بحال الضرورة ، وهو أن يتوقف الفتح عليه ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب الجهاد ، باب قسمة الغنيمة ، قطعة من حديث 2 .
( 4 ) التهذيب : 6 ، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام ، حديث 3 .
( 5 ) وجه التوفيق بين هذين الحديثين أن يحمل الفارس في الأخير ، على ذوي
الأفراس ، ويحمل في الأول على ذي الواحد ( معه ) .