تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
( 15 ) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام : ( ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يرمى السم في بلاد المشركين ( 1 ) ( 2 ) . ( 16 ) وروى حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني ان أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير - إلى أن قال : - كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ قال : ( للفارس سهمان وللراجل سهم ) ( 3 ) . ( 17 ) وروى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه . ( ان عليا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 18 ) وروى عبد الكريم الهاشمي في الحسن قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة ، إذ دخل عليه ناس من المعتزلة ، وفيهم عمرو بن عبيد - إلى أن قال - : أرأيت الأربعة أخماس تقسمتها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال عمرو : نعم قال له الصادق عليه السلام : ( فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته ، بيني وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم ، فسلهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ، ولا يهاجروا ، على أن دهمه من عدوه دهم ان يستفزهم ويقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة شئ ولا نصيب
هامش
( 1 ) الفروع : 5 ، كتاب الجهاد ، باب وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام في السرايا ، حديث 2 . ( 2 ) النهى للتحريم ، وذلك لان السم يقتل من لا يستحق قتله ، الا انه مخصوص بحال الضرورة ، وهو أن يتوقف الفتح عليه ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 5 ، كتاب الجهاد ، باب قسمة الغنيمة ، قطعة من حديث 2 . ( 4 ) التهذيب : 6 ، كتاب الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام ، حديث 3 . ( 5 ) وجه التوفيق بين هذين الحديثين أن يحمل الفارس في الأخير ، على ذوي الأفراس ، ويحمل في الأول على ذي الواحد ( معه ) .