رجل فصرف قدرا يطبخ فيها ، فسألناه أن يصبر حتى ينضح ، فلم يفعل ، ورماه
برجله فأخذها ( 1 ) .
( 12 ) وروى زرارة في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حد الجزية
على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى
غيره ؟ قال : ( ذلك إلى الامام ، يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله ) ( 2 )
( 13 ) وروى عن الصادق عليه السلام ، قال : ( ان الله تعالى يقول : ( حتى يعطوا
الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( 3 ) وللامام أن يأخذهم بما لا يطيقون ، حتى
يسلموا ، والا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه فيألم لذلك
فيسلم ) ( 4 ) .
( 14 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ، ويأخذون من الدهاقين
جزية رؤسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف ؟ فقال : ( كان عليهم ما اختاروا
على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية ، ان شاء الامام وضع ذلك على
رؤسهم وليس على أموالهم شئ . وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم
شئ ) . فقلت فهذا الخمس ؟ فقال : ( إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله
صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه في المهذب ، كتاب الجهاد ، في شرح قول المصنف : ( وهل يؤخذ ما
حواه العسكر مما ينقل فيه قولان ) وهو أيضا من أدلة السيد في عدم تقسيم الأموال .
( 2 ) التهذيب : 4 ، باب مقدار الجزية ، قطعة من حديث 1 .
( 3 ) التوبة : 29 .
( 4 ) التهذيب : 4 ، باب مقدار الجزية ، قطعة من حديث 1 .
( 5 ) الفقيه : 2 ، باب الخراج والجزية ، ذيل حديث 4 .