تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
رجل فصرف قدرا يطبخ فيها ، فسألناه أن يصبر حتى ينضح ، فلم يفعل ، ورماه برجله فأخذها ( 1 ) . ( 12 ) وروى زرارة في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب ، وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره ؟ قال : ( ذلك إلى الامام ، يأخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله ) ( 2 ) ( 13 ) وروى عن الصادق عليه السلام ، قال : ( ان الله تعالى يقول : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( 3 ) وللامام أن يأخذهم بما لا يطيقون ، حتى يسلموا ، والا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه فيألم لذلك فيسلم ) ( 4 ) . ( 14 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ، ويأخذون من الدهاقين جزية رؤسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف ؟ فقال : ( كان عليهم ما اختاروا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية ، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم وليس على أموالهم شئ . وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤسهم شئ ) . فقلت فهذا الخمس ؟ فقال : ( إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه في المهذب ، كتاب الجهاد ، في شرح قول المصنف : ( وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل فيه قولان ) وهو أيضا من أدلة السيد في عدم تقسيم الأموال . ( 2 ) التهذيب : 4 ، باب مقدار الجزية ، قطعة من حديث 1 . ( 3 ) التوبة : 29 . ( 4 ) التهذيب : 4 ، باب مقدار الجزية ، قطعة من حديث 1 . ( 5 ) الفقيه : 2 ، باب الخراج والجزية ، ذيل حديث 4 .
عوالي اللئالي — صفحة 185 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي