تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
بدنة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 118 ) وروى محمد بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان ، أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ ، فحرم قلع ضرسه ؟ فكتب : ( يهريق دما ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 119 ) وروى محمد بن حمران صحيحا ، وحريز بن عبد الله صحيحا عن الصادق عليه السلام قال : ( يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشترى الجواري ، قطعة من حديث 5 . ( 2 ) علم من قوله : ( فدخل بها ) ان العقد المجرد عن الدخول لا يوجب الكفارة على واحد منهما ، وإنما يجب البدنة على كل منهما بشرط الدخول والعلم ( معه ) : ( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 257 . ( 4 ) هذه الرواية ضعيفة ، لاشتمالها على الارسال والقطع فلا اعتماد عليها ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 241 و 242 ، والظاهر أن الحديث نقل بالمعنى والله العالم .