تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الوحش في أهله أو من الطير ، فيحرم وهو في منزله ؟ قال : ( لا بأس ، لا يضره ) ( 1 ) . ( 107 ) وروي ان الحكم بن عتبة سأل الباقر عليه السلام ما تقول : في رجل أهدي له حمام أهلي ، وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : ( اما إن كان مستويا خليت سبيله ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 108 ) وفي الحديث ان صعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا ، فرده ، وقال : " انا لم نرده عليك الا انا حرم " ( 4 ) . ( 109 ) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحج من قابل ) ( 5 ) . ( 110 ) وروى زرارة في الصحيح قال : سألته عن رجل غشى امرأته ، إلى أن قال : قلت فأي الحجتين لهما ؟ قال : ( الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب النهى عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم ، حديث 9 . ( 2 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث 120 . ( 3 ) أي وإن كان صار مستأنسا بحيث يمكن استعماله ، فإنه يجب تخلية سبيله . وفيه دليل على أن الوحش لو تأنس لا يخرج عن كونه صيدا . وفى الروايتين معا دلالة على أن الصيد لا يدخل في الملك بنوع ما ( معه ) . ( 4 ) صحيح مسلم ، كتاب الحج ، ( 8 ) باب تحريم الصيد للمحرم ، حديث 50 . ( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 12 . ( 6 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة ، قطعة من حديث 1 .
عوالي اللئالي — صفحة 178 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي