الوحش في أهله أو من الطير ، فيحرم وهو في منزله ؟ قال : ( لا بأس ، لا يضره ) ( 1 ) .
( 107 ) وروي ان الحكم بن عتبة سأل الباقر عليه السلام ما تقول : في رجل أهدي له
حمام أهلي ، وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : ( اما إن كان مستويا خليت
سبيله ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 108 ) وفي الحديث ان صعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا
وحشيا ، فرده ، وقال : " انا لم نرده عليك الا انا حرم " ( 4 ) .
( 109 ) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا وقع الرجل بامرأته
دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحج من قابل ) ( 5 ) .
( 110 ) وروى زرارة في الصحيح قال : سألته عن رجل غشى امرأته ، إلى
أن قال : قلت فأي الحجتين لهما ؟ قال : ( الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ،
والأخرى عليهما عقوبة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب النهى عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه
المحرم والمحل في الحل والحرم ، حديث 9 .
( 2 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
قطعة من حديث 120 .
( 3 ) أي وإن كان صار مستأنسا بحيث يمكن استعماله ، فإنه يجب تخلية سبيله .
وفيه دليل على أن الوحش لو تأنس لا يخرج عن كونه صيدا . وفى الروايتين معا دلالة
على أن الصيد لا يدخل في الملك بنوع ما ( معه ) .
( 4 ) صحيح مسلم ، كتاب الحج ، ( 8 ) باب تحريم الصيد للمحرم ، حديث 50 .
( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
حديث 12 .
( 6 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه
أو محل يقع على محرمة ، قطعة من حديث 1 .