قلت : أجبني عنهما . قال : ( إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له ، وكان هو
الذي أمرها بالاحرام ، فعليه بدنة ، وان شاء بقرة ، وان شاء شاة ، وإن لم يكن
أمرها بالاحرام ، فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا . وإن كان أمرها وهو معسر
فعليه دم شاة أو صيام ) ( 1 ) .
( 115 ) وروى علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل نسي طواف
النساء ؟ قال : ( إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن
يقرب النساء إذا زاد على النصف ) ( 2 ) .
( 116 ) وروى حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان عليه
طواف النساء وحده وقد طاف منه خمسة أشواط بالبيت ، ثم غمزه بطنه ، فخاف
أن يبدره ، فخرج إلى منزله ، فنقض ، ثم غشى جاريته ؟ قال : ( يغتسل ، ثم
يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ، ثم يستغفر الله ربه ولا
يعود ) ( 3 ) .
( 117 ) وروى الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ( لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما يعلم أنه لا يحل له ) . قلت :
فان فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : ( ان كانا عالمين كان على كل واحد منهما
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه
أو محل يقع على محرمة ، حديث 6 .
( 2 ) الفقيه : 2 ، باب حكم من نسي طواف النساء ، حديث 4 .
( 3 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ،
قطعة من حديث 6 .