تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
قلت : أجبني عنهما . قال : ( إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له ، وكان هو الذي أمرها بالاحرام ، فعليه بدنة ، وان شاء بقرة ، وان شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام ، فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا . وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ) ( 1 ) . ( 115 ) وروى علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل نسي طواف النساء ؟ قال : ( إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف ) ( 2 ) . ( 116 ) وروى حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان عليه طواف النساء وحده وقد طاف منه خمسة أشواط بالبيت ، ثم غمزه بطنه ، فخاف أن يبدره ، فخرج إلى منزله ، فنقض ، ثم غشى جاريته ؟ قال : ( يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ، ثم يستغفر الله ربه ولا يعود ) ( 3 ) . ( 117 ) وروى الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما يعلم أنه لا يحل له ) . قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ؟ قال : ( ان كانا عالمين كان على كل واحد منهما
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة ، حديث 6 . ( 2 ) الفقيه : 2 ، باب حكم من نسي طواف النساء ، حديث 4 . ( 3 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ، قطعة من حديث 6 .