( 111 ) وروى زرارة في الصحيح قال : سألته عن محرم غشى امرأته وهي
محرمة ؟ فقال : ( جاهلين أو عالمين ؟ ) قال : قلت : أجنبي عن الوجهين جميعا
فقال : ( ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما ، وليس عليهما شئ
وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما
الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه ، فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ) . قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال :
( الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عقوبة ) ( 1 ) .
( 112 ) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ، قال : ( ويفرق بينهما
حتى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما
الحج من قابل ) ( 2 ) .
( 113 ) وروى إسحاق بن عمار في الحسن ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : ( أرى عليه مثل ما على
من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل ) ( 3 ) .
( 114 ) وروى إسحاق بن عمار في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال : سألته
عن رجل محرم وقع على أمة له محرمة ؟ ( قال موسر أو معسر ؟ ) قلت أجبني
عنهما . قال : ( هو أمرها بالاحرام ، أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها ؟ )
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه
أو محل يقع على محرمة ، حديث 1 .
( 2 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
قطعة من حديث 8 .
( 3 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو
غير شهوة أو ينظر إلى غيرها ، حديث 6 .