تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
( 111 ) وروى زرارة في الصحيح قال : سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة ؟ فقال : ( جاهلين أو عالمين ؟ ) قال : قلت : أجنبي عن الوجهين جميعا فقال : ( ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما ، وليس عليهما شئ وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه ، فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ) . قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال : ( الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عقوبة ) ( 1 ) . ( 112 ) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ، قال : ( ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل ) ( 2 ) . ( 113 ) وروى إسحاق بن عمار في الحسن ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : ( أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل ) ( 3 ) . ( 114 ) وروى إسحاق بن عمار في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن رجل محرم وقع على أمة له محرمة ؟ ( قال موسر أو معسر ؟ ) قلت أجبني عنهما . قال : ( هو أمرها بالاحرام ، أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها ؟ )
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة ، حديث 1 . ( 2 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث 8 . ( 3 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها ، حديث 6 .