تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
إلى ميتة ووجدها ووجد الصيد ؟ قال : ( يأكل الميتة ويترك الصيد ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 99 ) وروى علي بن جعفر في الصحيح قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : ( لا يصاد حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنه من حمام الحرم ) ( 3 ) . ( 100 ) وروى زياد الواسطي ( ان قيمة حمام الحرم يشترى به علف لحمامه ) ( 4 ) . ( 101 ) وفي رواية حماد بن عثمان : ( وليكن قمحا ) ( 5 ) . ( 102 ) وروى محمد بن الفضيل : التخيير بين الصدقة وشراء العلف ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 199 . ( 2 ) ظاهر هاتين الروايتين التعارض ، ويمكن التوفيق بينهما بما اختاره العلامة في التذكرة . من أن الصيد إن كان حيا ، رجح الأكل من الميتة ، لتحقق التحريمين في الصيد وهو القتل والأكل . وإن كان الصيد مذبوحا ، رجح الأكل من الصيد لتساويهما معا في تحريم الأكل ، وتحريم الصيد عارض ، وتحريم الميتة أصل ، والعارض أخف . فتجمع بين الروايتين بهذا المعنى ، بأن تحمل الأولى على كون الصيد مذبوحا ، وتحمل الثانية على كون الصيد حيا فينتفى التعارض ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 5 كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط ، حديث 122 . ( 4 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط ، قطعة من حديث 130 . ( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط ، قطعة من حديث 141 . ( 6 ) الفقيه : 2 ، باب تحريم صيد الحرم وحكمه ، قطعة من حديث 4 . ( 7 ) رواية التخيير ضعيفة السند ، والامر في قوله : ( وليكن ) للوجوب ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 176 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي