إلى ميتة ووجدها ووجد الصيد ؟ قال : ( يأكل الميتة ويترك الصيد ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 99 ) وروى علي بن جعفر في الصحيح قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن
حمام الحرم يصاد في الحل ؟ فقال : ( لا يصاد حمام الحرم حيث كان ، إذا علم أنه
من حمام الحرم ) ( 3 ) .
( 100 ) وروى زياد الواسطي ( ان قيمة حمام الحرم يشترى به علف
لحمامه ) ( 4 ) .
( 101 ) وفي رواية حماد بن عثمان : ( وليكن قمحا ) ( 5 ) .
( 102 ) وروى محمد بن الفضيل : التخيير بين الصدقة وشراء العلف ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
حديث 199 .
( 2 ) ظاهر هاتين الروايتين التعارض ، ويمكن التوفيق بينهما بما اختاره العلامة في
التذكرة . من أن الصيد إن كان حيا ، رجح الأكل من الميتة ، لتحقق التحريمين في الصيد
وهو القتل والأكل . وإن كان الصيد مذبوحا ، رجح الأكل من الصيد لتساويهما معا في
تحريم الأكل ، وتحريم الصيد عارض ، وتحريم الميتة أصل ، والعارض أخف . فتجمع
بين الروايتين بهذا المعنى ، بأن تحمل الأولى على كون الصيد مذبوحا ، وتحمل الثانية
على كون الصيد حيا فينتفى التعارض ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 5 كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط ،
حديث 122 .
( 4 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط ،
قطعة من حديث 130 .
( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط ،
قطعة من حديث 141 .
( 6 ) الفقيه : 2 ، باب تحريم صيد الحرم وحكمه ، قطعة من حديث 4 .
( 7 ) رواية التخيير ضعيفة السند ، والامر في قوله : ( وليكن ) للوجوب ( معه ) .