قيم ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 96 ) وروى أبو عبيدة قال : سألت الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل
محرم بيض نعام ، فأكله المحرم ، فما على الذي أكله ؟ فقال : ( على الذي
اشتراه فداء كل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 97 ) وروى منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر
إلى أكل الصيد والميتة ؟ قال : ( أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة ؟ )
قلت : الميتة ، لان الصيد محرم على المحرم ، فقال : ( أيهما أحب إليك أن تأكل
من مالك أو الميتة ؟ ) قلت : آكل من مالي . قال : ( فكل الصيد وافد ) ( 5 ) .
( 98 ) وروى عبد الغفار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
حديث 203 .
( 2 ) وهاتان الروايتان لا يعلم صحة طريقهما ، فيرجع في ذلك إلى الأصل ، وهو
ان الواجب دم وقيمتان ، دم لقتله وقيمة للحرام وقيمة لاستصغاره ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
حديث 148 .
( 4 ) وهذه الرواية مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم الا أنهم يقيدون بكون البيض
أما فضخا أو مكسورا ، إذ لو كان نيا غير مكسور لكان أكله مستلزما لكسره ، وقد تقرر
عندهم ان الكسر يجب له مع عدم التحرك للفرخ إرسال الفحولة بعدد البيض ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
حديث 195 .