تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
قيم ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 96 ) وروى أبو عبيدة قال : سألت الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام ، فأكله المحرم ، فما على الذي أكله ؟ فقال : ( على الذي اشتراه فداء كل بيضة درهم ، وعلى المحرم لكل بيضة شاة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 97 ) وروى منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة ؟ قال : ( أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة ؟ ) قلت : الميتة ، لان الصيد محرم على المحرم ، فقال : ( أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ ) قلت : آكل من مالي . قال : ( فكل الصيد وافد ) ( 5 ) . ( 98 ) وروى عبد الغفار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 203 . ( 2 ) وهاتان الروايتان لا يعلم صحة طريقهما ، فيرجع في ذلك إلى الأصل ، وهو ان الواجب دم وقيمتان ، دم لقتله وقيمة للحرام وقيمة لاستصغاره ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 148 . ( 4 ) وهذه الرواية مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم الا أنهم يقيدون بكون البيض أما فضخا أو مكسورا ، إذ لو كان نيا غير مكسور لكان أكله مستلزما لكسره ، وقد تقرر عندهم ان الكسر يجب له مع عدم التحرك للفرخ إرسال الفحولة بعدد البيض ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 195 .
عوالي اللئالي — صفحة 175 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي