( 91 ) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن محرم رمى صيدا
فأصاب يده فعرج ؟ فقال : ( إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه ، فلا
شئ عليه ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 92 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام ، قلت : فان فقاءت عينه ؟ قال :
عليه ( قيمته ) ( 3 ) .
( 93 ) وروى أبو بصير أيضا عنه عليه السلام قلت : ما تقول : في محرم كسر أحد
قرني الغزال في الحل ؟ قال : ( عليه ربع قيمة الغزال ) . قلت : فان كسر قرنيه ؟
قال : ( عليه نصف قيمته يتصدق به ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 94 ) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام فيمن ضرب بطير على الأرض
حتى قتله ؟ قال : ( عليه ثلاث قيم ) ( 6 ) .
( 95 ) وبطريق آخر روى معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
في محرم اصطاد صيدا في الحرم فضرب به الأرض فقتله ؟ فقال : ( عليه ثلاث
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
قطعة من حديث 158 .
( 2 ) هذه الرواية لا تعارض الأولى أعني السابقة عليها ، لأنها من الصحاح ، فلا
يعارضها ما ليس بصحيح ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
قطعة من حديث 267 .
( 4 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
قطعة من حديث 267 .
( 5 ) هذه الرواية طعن العلامة فيها بضعف السند ، فلا تكون حجة في المطلوب ،
وقال : ان الواجب فيها الأرش ، اعتمادا على الأصل ( معه ) .
( 6 ) لم نعثر على رواية لمعاوية بن عمار بهذه العبارة الا ما يأتي .