( 86 ) وروى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في
كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 87 ) وروى سليمان بن خالد ، ومنصور بن حازم ، عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ؟ قال : ( يرسل الفحل في مثل عدة
البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل ) ( 3 ) .
( 88 ) وروى سليمان بن خالد ، قال : ( في كتاب علي عليه السلام . من أصاب قطاة
أو حجلة ، أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ) ( 4 ) .
( 89 ) وروى معاوية صحيحا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم قتل غطاية ؟
قال : ( كف من طعام ) ( 5 ) .
( 90 ) وروى علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته
عن رجل رمى صيدا ، فكسر يده أو رجله وتركه ، فرعى الصيد ؟ قال : ( عليه
ربع الفداء ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
حديث 153 .
( 2 ) يعنى ان بيض القطاة يجب فيها الكفارة مع التحرك ، ومع عدمه يجب الارسال
كما في بيض النعام ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
حديث 150 .
( 4 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
حديث 104 .
( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط
حديث 107 .
( 6 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط ،
حديث 160 .