تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
( 86 ) وروى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 87 ) وروى سليمان بن خالد ، ومنصور بن حازم ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ؟ قال : ( يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل ) ( 3 ) . ( 88 ) وروى سليمان بن خالد ، قال : ( في كتاب علي عليه السلام . من أصاب قطاة أو حجلة ، أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ) ( 4 ) . ( 89 ) وروى معاوية صحيحا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم قتل غطاية ؟ قال : ( كف من طعام ) ( 5 ) . ( 90 ) وروى علي بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا ، فكسر يده أو رجله وتركه ، فرعى الصيد ؟ قال : ( عليه ربع الفداء ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 153 . ( 2 ) يعنى ان بيض القطاة يجب فيها الكفارة مع التحرك ، ومع عدمه يجب الارسال كما في بيض النعام ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 150 . ( 4 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 104 . ( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 107 . ( 6 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط ، حديث 160 .