تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
فقيل له : لا تبلغ أموالنا ذلك ، قال : ( أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس ) ( 1 ) . ( 81 ) وروى هارون بن خارجة عنه في الصحيح مثله ( 2 ) . ( 82 ) وروى عبد الله بن سنان مثله وزاد : ( اجتناب المحرمات والتكفير وعدم التلبيات ) ( 3 ) . ( 83 ) ورواه أيضا الصدوق في كتابه ( 4 ) . ( 84 ) وروى أبو سعيد المكارى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل أسدا في الحرم ؟ قال : ( عليه كبش يذبحه ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 85 ) وروى حريز صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( كلما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يرده فلا ترده ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 ، باب الرجل يبعث بالهدى ويقيم في أهله ، حديث 2 . ( 2 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله ، حديث 4 والحديث طويل . ( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، حديث 119 . ( 4 ) تقدم آنفا عن الفقيه . ( 5 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب صيد الحرم وما يجب فيه الكفارة ، حديث 26 . ( 6 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، لان السباع لا كفارة فيها ، فيحمل على الاستحباب ( معه ) . ( 7 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب ما يجوز قتله وما يجب عليه فيه الكفارة ، حديث 1 .
عوالي اللئالي — صفحة 172 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي