فقيل له : لا تبلغ أموالنا ذلك ، قال : ( أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث
معه ثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان
يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب
الشمس ) ( 1 ) .
( 81 ) وروى هارون بن خارجة عنه في الصحيح مثله ( 2 ) .
( 82 ) وروى عبد الله بن سنان مثله وزاد : ( اجتناب المحرمات والتكفير وعدم
التلبيات ) ( 3 ) .
( 83 ) ورواه أيضا الصدوق في كتابه ( 4 ) .
( 84 ) وروى أبو سعيد المكارى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قتل أسدا
في الحرم ؟ قال : ( عليه كبش يذبحه ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 85 ) وروى حريز صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( كلما يخاف
المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يرده فلا ترده ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 ، باب الرجل يبعث بالهدى ويقيم في أهله ، حديث 2 .
( 2 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله ،
حديث 4 والحديث طويل .
( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، حديث 119 .
( 4 ) تقدم آنفا عن الفقيه .
( 5 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب صيد الحرم وما يجب فيه الكفارة ، حديث
26 .
( 6 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، لان السباع لا كفارة فيها ، فيحمل على الاستحباب
( معه ) .
( 7 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب ما يجوز قتله وما يجب عليه فيه الكفارة ،
حديث 1 .