تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( 74 ) وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام : ( ان المحصر في حجة الاسلام يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ، ويجوز له التحلل في الحال في حج التطوع ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 75 ) وروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( فان ردوا عليه الدراهم ، ولم يجدوا هديا ينحرونه ، وقد أحل ، لم يكن عليه شئ ، ولكن يبعث من قابل ، ويمسك أيضا ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 76 ) وروى معاوية بن عمار صحيحا عنه عليه السلام : ( وإن كان في عمرة ، فإذا برء فعليه العمرة واجبة ) ( 5 ) . ( 77 ) وروى رفاعة عن الصادق عليه السلام قال : خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى السقيا فبرسم ، فحلق رأسه ونحرها مكانها ، ثم أقبل حتى
هامش
( 1 ) المقنعة : 70 ولفظه : ( وقال عليه السلام : المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضى المناسك من قابل . هذا إذا كان في حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل مما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل ، وإن لم يشاء لم يجب عليه الحج ) . ( 2 ) هذا الحديث مرسل فلا اعتماد على الفرق المذكور فيه ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، قطعة من حديث 111 . ( 4 ) حمل ما ذكره من البعث والامساك على الوجوب ، تمسكا بالرواية . وحمل الامساك على الندب دون البعث ، فرق لا يفهم من الرواية معناه . والمراد بالامساك . الامساك عن محرمات الاحرام في القابل حتى يذبح الهدى ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، قطعة من حديث 111 .