( 74 ) وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام : ( ان
المحصر في حجة الاسلام يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ، ويجوز
له التحلل في الحال في حج التطوع ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 75 ) وروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( فان ردوا
عليه الدراهم ، ولم يجدوا هديا ينحرونه ، وقد أحل ، لم يكن عليه شئ ، ولكن
يبعث من قابل ، ويمسك أيضا ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 76 ) وروى معاوية بن عمار صحيحا عنه عليه السلام : ( وإن كان في عمرة ، فإذا برء
فعليه العمرة واجبة ) ( 5 ) .
( 77 ) وروى رفاعة عن الصادق عليه السلام قال : خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد
ساق بدنة حتى انتهى السقيا فبرسم ، فحلق رأسه ونحرها مكانها ، ثم أقبل حتى
هامش
( 1 ) المقنعة : 70 ولفظه : ( وقال عليه السلام : المحصور بالمرض إن كان ساق
هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضى
المناسك من قابل . هذا إذا كان في حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد
حل مما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل ، وإن لم يشاء لم يجب عليه الحج ) .
( 2 ) هذا الحديث مرسل فلا اعتماد على الفرق المذكور فيه ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، قطعة من حديث
111 .
( 4 ) حمل ما ذكره من البعث والامساك على الوجوب ، تمسكا بالرواية . وحمل
الامساك على الندب دون البعث ، فرق لا يفهم من الرواية معناه . والمراد بالامساك .
الامساك عن محرمات الاحرام في القابل حتى يذبح الهدى ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، قطعة من حديث
111 .