( 51 ) وقال الصادق عليه السلام : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى بكبش أقرن فحل
ينظر في سواد ويمشي في سواد ) ( 1 ) ( 52 ) وروى أبو بصير عنه عليه السلام قال : ( لا تضحي الا بما عرف به ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 53 ) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( إذا ذبحت أو نحرت فكل
وأطعم ، كما قال تعالى : { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } ( 4 ) ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 54 ) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( القانع الذي يطلب ، والمعتر
صديقك ) ( 7 ) .
( 55 ) وروى حريز وغيره عنهم عليهم السلام : ( ان واجد ثمن الهدي إذا لم يجد
ما يشتريه ، يخلف الثمن عند ثقة يشتريه طول ذي الحجة ويذبحه عنه ) ( 8 ) .
( 56 ) وروى حريز صحيحا عنه عليه السلام ( ان الحاج مخير بين الحلق
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الذبح ، حديث 24 .
( 2 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الذبح ، حديث 30 .
( 3 ) الحديث الأول حكاية حال ، فلا يدل على الوجوب ، نعم تمام الخلقة شرط
اجماعا . وأما الحديث الثاني فالنهي فيه للكراهية ( معه ) .
( 4 ) سورة الحج : 36 .
( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الذبح ، حديث 90 .
( 6 ) الامر للوجوب هنا ( معه ) .
( 7 ) رواه بهذه العبارة في المهذب ، في شرح قول المصنف : ( وقيل يجب الأكل
منه ) .
( 8 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، حديث 38 و 39 .