تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( 51 ) وقال الصادق عليه السلام : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد ) ( 1 ) ( 52 ) وروى أبو بصير عنه عليه السلام قال : ( لا تضحي الا بما عرف به ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 53 ) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال تعالى : { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } ( 4 ) ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 54 ) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( القانع الذي يطلب ، والمعتر صديقك ) ( 7 ) . ( 55 ) وروى حريز وغيره عنهم عليهم السلام : ( ان واجد ثمن الهدي إذا لم يجد ما يشتريه ، يخلف الثمن عند ثقة يشتريه طول ذي الحجة ويذبحه عنه ) ( 8 ) . ( 56 ) وروى حريز صحيحا عنه عليه السلام ( ان الحاج مخير بين الحلق
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الذبح ، حديث 24 . ( 2 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الذبح ، حديث 30 . ( 3 ) الحديث الأول حكاية حال ، فلا يدل على الوجوب ، نعم تمام الخلقة شرط اجماعا . وأما الحديث الثاني فالنهي فيه للكراهية ( معه ) . ( 4 ) سورة الحج : 36 . ( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الذبح ، حديث 90 . ( 6 ) الامر للوجوب هنا ( معه ) . ( 7 ) رواه بهذه العبارة في المهذب ، في شرح قول المصنف : ( وقيل يجب الأكل منه ) . ( 8 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، حديث 38 و 39 .
عوالي اللئالي — صفحة 164 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي