تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( 43 ) وروى حريز عن الصادق عليه السلام قال : ( لا بأس للمحرم أن يحتجم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 44 ) وروى الحلبي عنه عليه السلام المنع من ذلك الجسد للمحرم إذا أدمى ( 3 ) . ( 45 ) وقال الصادق عليه السلام ( الوقوف بالمشعر فريضة ، وبعرفة سنة ) ( 4 ) . ( 46 ) وقال عليه السلام : ( إذا فاتتك المزدلفة ، فاتك الحج ) ( 5 ) . ( 47 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( الحج عرفة ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث 44 . ( 2 ) تحمل رواية المنع على حالة الاختيار ، وتحمل الثانية على الاضطرار ، فيرتفع التعارض ( معه ) . ( 3 ) لم نعثر على رواية الحلبي بهذا المضمون ، وقال في المهذب في شرح قول المصنف : وفى الاكتحال بالسواد - إلى قوله : - وذلك الجسد ولبس السلاح الا مع الضرورة قولان : أشبههما الكراهة . ما هذا لفظه ( السادسة ذلك الجسد على وجه الا دماء ، قال المصنف بكراهته وهو قول الشيخ في الجمل ، وللشيخ قول آخر بالتحريم واختاره العلامة لصحيحة الحلبي وللاحتياط ولا خلاف في الكراهة إذا لم يدم ) . ( 4 ) التهذيب : 2 ، باب فرائض الحج ، حديث 1 ، وتمام الحديث : ( وما سوى ذلك من المناسك سنة ) . ( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب تفصيل فرائض الحج ، حديث 28 . ( 6 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب المناسك ( 57 ) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ، حديث 3015 . وسنن الدارمي ، من كتاب المناسك ، باب بما يتم الحج . ( 7 ) أما الحديث الأول فضعيف وتعلق به جماعة على تفضيل المشعر على عرفة ، حتى أنهم قالوا : بفوات المزدلفة يفوت الحج ، وفوات عرفة لا يوجب فواته أخذا بظاهر الحديث الثاني . والحديث الثالث دل على عكس ذلك ، وان الاعتبار في الحج إنما هو باعتبار ادراك عرفة . والظاهر أن الحديثين الأخيرين لا تعارض بينهما ، لدلالة كل واحد منهما على أن عرفة ومزدلفة كلاهما من أركان الحج . فأما الحديث الأول ، فان حمل السنة على معنى المندوب كان مخالفا للأصول المقررة ، بل مخالفا للاجماع من الكل ، لانعقاده منهم على أنه من واجبات الحج . ولعل المراد بالسنة هنا التأكيد في فريضته ( معه ) .