تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( 63 ) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربعة ؟ قال : تطوف أسبوعا ليديها ، وأسبوعا لرجليها ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 64 ) وروى عبد الله بن مسكان في الموثق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط ، وهو يظن أنه سبعة ، فيذكر بعد ما أحل وواقع انه إنما طاف ستة أشواط ؟ فقال : ( عليه دم بقرة يذبحها ، ويطوف شوطا آخر ) ( 3 ) . ( 65 ) وروى سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل مستمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، فقلم أظفاره وأحل ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ؟ فقال : ( إن كان يحفظ انه سعى ستة أشواط ، فليعد وليتم شوطا ، وليرق دما ) فقلت : دم ماذا ؟ قال : ( دم بقرة ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب نوادر الطواف ، حديث 18 . ( 2 ) هذه الرواية لم يروها غير السكوني وهو ضعيف ، فلا اعتماد على ما ينفرد به ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، حديث 30 . ( 4 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، قطعة من حديث 29 . ( 5 ) هاتان الروايتان دلتا على تساوى حكم الجماع والتقليم في الكفارة ، لكن الرواية الثانية دلت على أن السعي المنسى فيه الشوط إنما كان سعى العمرة ، فنحمل الرواية الأولى عليه ، لأن المطلق يحمل على المقيد . وهما معا يخالفان الأصل في وجوب الكفارة على الناسي ، وهو يخالف ما اشتهر عن القوم ، عن انه لا كفارة على الناسي الا في الصيد . وفى ان الواجب في التقليم البقرة ، مع أن المشهور منهم ان الواجب فيه الشاة . وفى مساواة التقليم والجماع ، مع أن الواجب في الجماع بدنة على ما هو المشهور بينهم . لكن اتباع النص أولى ، فيجب ترك الاعتراض . ثم اختلفوا في أن البقرة الواجبة في التقليم ، هل يتعلق بجميع الأظفار ، أو يجب بالواحد . ظاهر العلامة الثاني ، لأنه جعل الأظفار في الحديث للجنس ، وهو يصدق على الواحد . وقال الأكثر : انه إنما يتعلق بالمجموع ، لأنه جمع مضاف ، وهو من ألفاظ العموم ، فيفد الاستغراق ( معه ) .