من الثياب ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 38 ) وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : ( إذا اضطر المحرم إلى لبس
ما يستر ظهر القدم ، فليلبس ويشقه ) ( 3 ) .
( 39 ) وروى رفاعة عنه عليه السلام جوازه بغير شرط الشق ( 4 ) ( 5 ) .
( 40 ) وروى معاوية بن عمار ، وزرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال :
( ولا يكتحل المحرم بالسواد ) ( 6 ) .
( 41 ) وروى حماد صحيحا عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تنظر المرأة في
المرآة للزينة وهي محرمة ) ( 7 ) ( 8 ) .
( 42 ) وروى الصيقل ويونس بن يعقوب عنه عليه السلام ، المنع من الحجامة
للمحرم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب صفة الاحرام حديث 51 .
( 2 ) وهاتان الروايتان دلتا معا على جواز لبس المخيط للنساء ( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 2 ، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ، حديث 23 . ولفظ الحديث :
في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : ( نعم ، ولكن يشق ظهر القدم ) .
( 4 ) الفقيه : 2 ، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز ، حديث 22 . والحديث
منقول بالمعنى .
( 5 ) وتحمل رواية الشق على الاستحباب ، فينتفى التعارض ( معه ) .
( 6 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ،
حديث 21 و 22 .
( 7 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه
حديث 28 . والحديث عن معاوية بن عمار .
( 8 ) والنهى في الروايتين للتحريم ( معه ) .
( 9 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه
حديث 42 و 43 .