الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 31 ) وروى العيص في الصحيح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( المرأة المحرمة
تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 32 ) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الخز والحرير والديباج ؟ قال : ( نعم ،
لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ) ( 5 ) المسك بفتح الميم وحركة السين .
( 33 ) وروى إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، حديث 108 .
( 2 ) وفى رواية أخرى صحيحة أيضا مشهورة بين الأصحاب ( لبيك اللهم لبيك ،
ان الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) ويجوز العمل بكل واحدة من
الروايتين ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي
وما يكره لها من ذلك ، حديث 1 .
( 4 ) القفازين ثوبان معمولان بينهما قطن تلبسهما المرأة في الكفين . والروايتان
متعارضتان ، فان الأولى دلت على تحريم الحرير على المرأة ، والثانية دلت على جوازه
وهما معا صحيحتان .
ودلت الثانية على جواز لبس الخلخال والمسك ، فتحمل الأولى على كون القفازين
من الحرير . لان الغالب انهما يعملان منه . وتحمل الثانية على الحلي المعتاد . لأن المرأة
إذا كانت من عادتها لبس الخلخالين والمسك قبل الاحرام فلا بأس باستصحابهما حالته .
وأما ما لا يكون معتادا من الحلي ، فالظاهر منعها منه وقت الاحرام .
وأما التطبيق بين الروايتين في الحرير ، فبأن تحمل رواية المنع منه على الكراهية
وتحمل الرواية الأخرى على الإباحة . وإذا عملنا بالاحتياط ، كان الرجحان لرواية المنع
لحصول اليقين بصحة الاحرام على تقديرها ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، حديث 54 .