تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 31 ) وروى العيص في الصحيح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 32 ) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الخز والحرير والديباج ؟ قال : ( نعم ، لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك ) ( 5 ) المسك بفتح الميم وحركة السين . ( 33 ) وروى إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، حديث 108 . ( 2 ) وفى رواية أخرى صحيحة أيضا مشهورة بين الأصحاب ( لبيك اللهم لبيك ، ان الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) ويجوز العمل بكل واحدة من الروايتين ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك ، حديث 1 . ( 4 ) القفازين ثوبان معمولان بينهما قطن تلبسهما المرأة في الكفين . والروايتان متعارضتان ، فان الأولى دلت على تحريم الحرير على المرأة ، والثانية دلت على جوازه وهما معا صحيحتان . ودلت الثانية على جواز لبس الخلخال والمسك ، فتحمل الأولى على كون القفازين من الحرير . لان الغالب انهما يعملان منه . وتحمل الثانية على الحلي المعتاد . لأن المرأة إذا كانت من عادتها لبس الخلخالين والمسك قبل الاحرام فلا بأس باستصحابهما حالته . وأما ما لا يكون معتادا من الحلي ، فالظاهر منعها منه وقت الاحرام . وأما التطبيق بين الروايتين في الحرير ، فبأن تحمل رواية المنع منه على الكراهية وتحمل الرواية الأخرى على الإباحة . وإذا عملنا بالاحتياط ، كان الرجحان لرواية المنع لحصول اليقين بصحة الاحرام على تقديرها ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، حديث 54 .