تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ؟ فقال عليه السلام : ( عليه دم يهريقه ) ( 1 ) . ( 34 ) وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ، ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : ( يستغفر الله ولا شئ عليه ، وتمت عمرته ) ( 2 ) . ( 35 ) وروى ليث المرادي صحيحا ، عن الصادق عليه السلام قال : ( المتمتع إذا طاف وسعى ، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، وليس له متعة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 36 ) وروى يعقوب بن شعيب ، عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج ؟ قال : ( نعم ، لا بأس به ) ( 5 ) . ( 37 ) وروى العيص صحيحا عن الصادق عليه السلام قال : ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، حديث 52 . ( 2 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، حديث 53 . ( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، حديث 54 . ( 4 ) وهذه الرواية الثالثة معارضة للمتقدمتين معا ، لاشتمالهما على القول بصحة المتعة ، وإنما الفرق بينهما في وجوب الدم وعدمه ، ففي الرواية الأولى يجب الدم ، وفى الرواية الثانية لا دم ، فإذا حملنا الرواية الأولى على الاستحباب انتفت المعارضة ، ويبقى التعارض بينهما وبين الثالثة ، فإذا حملنا الثالثة على المتعمد وجعلنا بطلان المتعة مخصوصا بمن أدخل احرام الحج قبل التقصير منها متعمدا ، لان رواية عمار مخصوصة بالناسي ، فانتفى التعارض حينئذ من الكل ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، حديث 54 . قد مضى هذا الحديث آنفا تحت رقم ( 31 ) ، ولعل التكرار لما أفاده في الهامش من جواز لبس المخيط للنساء .
عوالي اللئالي — صفحة 160 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي