يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ؟ فقال عليه السلام : ( عليه دم يهريقه ) ( 1 ) .
( 34 ) وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أهل بالعمرة ، ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : ( يستغفر الله
ولا شئ عليه ، وتمت عمرته ) ( 2 ) .
( 35 ) وروى ليث المرادي صحيحا ، عن الصادق عليه السلام قال : ( المتمتع إذا
طاف وسعى ، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، وليس له
متعة ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 36 ) وروى يعقوب بن شعيب ، عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : المرأة
تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج ؟ قال : ( نعم ، لا بأس
به ) ( 5 ) .
( 37 ) وروى العيص صحيحا عن الصادق عليه السلام قال : ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، حديث 52 .
( 2 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، حديث 53 .
( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الخروج إلى الصفا ، حديث 54 .
( 4 ) وهذه الرواية الثالثة معارضة للمتقدمتين معا ، لاشتمالهما على القول بصحة
المتعة ، وإنما الفرق بينهما في وجوب الدم وعدمه ، ففي الرواية الأولى يجب الدم ، وفى
الرواية الثانية لا دم ، فإذا حملنا الرواية الأولى على الاستحباب انتفت المعارضة ، ويبقى
التعارض بينهما وبين الثالثة ، فإذا حملنا الثالثة على المتعمد وجعلنا بطلان المتعة مخصوصا
بمن أدخل احرام الحج قبل التقصير منها متعمدا ، لان رواية عمار مخصوصة بالناسي ،
فانتفى التعارض حينئذ من الكل ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، حديث 54 . قد مضى هذا
الحديث آنفا تحت رقم ( 31 ) ، ولعل التكرار لما أفاده في الهامش من جواز لبس
المخيط للنساء .