تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( 27 ) وروى هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة ، انا نريد أن نودعك ، فأرسل الينا ( أن اغتسلوا بالمدينة ، فاني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة ، وألبسوا ثيابكم التي تحرمون منها ، ثم تعالوا فرادى أو مثنى ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 28 ) وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن الذي يغتسل المدينة للاحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) . ( 29 ) وروى أبو بصير عنه عليه السلام مثله ( 4 ) ( 5 ) . ( 30 ) وروى معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : ( التلبية أن تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب ما يجزى من غسل الاحرام وما لا يجزى ، حديث 7 . ( 2 ) هذا يدل على جواز تقديم غسل الاحرام على الميقات لمن يخاف عوز الماء فيه ، وانه إذا قدم الغسل ينبغي أن يتشبه بالمحرمين في لبس ثياب الاحرام ، وأن لا يفعل شيئا من محرمات الاحرام بعده ، لأنها كالحدث المبطل له ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، حديث 9 . ( 4 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، حديث 8 . ( 5 ) ونحمل هاتان الروايتان على الأولى ، وهو مع خوف عوز الماء ، لينتفي التعارض ( معه ) .