( 27 ) وروى هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة
ونحن بالمدينة ، انا نريد أن نودعك ، فأرسل الينا ( أن اغتسلوا بالمدينة ، فاني
أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة ، وألبسوا ثيابكم
التي تحرمون منها ، ثم تعالوا فرادى أو مثنى ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 28 ) وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن الذي يغتسل المدينة للاحرام ،
أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) .
( 29 ) وروى أبو بصير عنه عليه السلام مثله ( 4 ) ( 5 ) .
( 30 ) وروى معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال
: ( التلبية أن تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب ما يجزى من غسل الاحرام وما لا يجزى ،
حديث 7 .
( 2 ) هذا يدل على جواز تقديم غسل الاحرام على الميقات لمن يخاف عوز الماء
فيه ، وانه إذا قدم الغسل ينبغي أن يتشبه بالمحرمين في لبس ثياب الاحرام ، وأن لا يفعل
شيئا من محرمات الاحرام بعده ، لأنها كالحدث المبطل له ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، حديث 9 .
( 4 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، حديث 8 .
( 5 ) ونحمل هاتان الروايتان على الأولى ، وهو مع خوف عوز الماء ، لينتفي
التعارض ( معه ) .