تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
( 21 ) وروى العيص صحيحا : ( توقيت المتعة إلى غروب الشمس يوم التروية ) ( 1 ) . ( 22 ) وفي صحيحة زرارة : ( اشتراط ادراك اختياري عرفه والمشعر في صحة المتعة ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 23 ) وروى حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها ، دخل بين كل بدنتين ، فأشعر هذه من الشق الأيمن ، وهذه من الشق الأيسر ، ولا يشعرها حتى يتهيأ للاحرام ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 24 ) وروى يونس بن يعقوب ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان المفرد والقارن إذا طافا قبل الوقوف بعرفات ، ان المفرد إن لم يلب بعد طوافه
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الاحرام للحج ، حديث 20 ، والحديث نقل بالمعنى ، فراجع . ( 2 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الاحرام للحج ، حديث 31 ، والحديث نقل بالمعنى أيضا ، فراجع . ( 3 ) الرواية الأولى محمولة على الوجوب الذي هو أقل زمان يدرك به المتعة اضطرارا . وتحمل الثانية على الاستحباب ، لأنها أوسع وقتا ، لأنه يدرك بها اختياري المشعر . وتحمل الثالثة على الاستحباب لادراك الاختياريين معا ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، حديث 57 ، وتمام الحديث ( فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام ، وهو بمنزلة التلبية ) . ( 5 ) الامر هنا للاستحباب اجماعا ( معه ) .