( 21 ) وروى العيص صحيحا : ( توقيت المتعة إلى غروب الشمس يوم
التروية ) ( 1 ) .
( 22 ) وفي صحيحة زرارة : ( اشتراط ادراك اختياري عرفه والمشعر في
صحة المتعة ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 23 ) وروى حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا كانت بدن
كثيرة فأراد أن يشعرها ، دخل بين كل بدنتين ، فأشعر هذه من الشق الأيمن ،
وهذه من الشق الأيسر ، ولا يشعرها حتى يتهيأ للاحرام ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 24 ) وروى يونس بن يعقوب ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان
المفرد والقارن إذا طافا قبل الوقوف بعرفات ، ان المفرد إن لم يلب بعد طوافه
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الاحرام للحج ، حديث 20 ، والحديث نقل
بالمعنى ، فراجع .
( 2 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الاحرام للحج ، حديث 31 ، والحديث نقل
بالمعنى أيضا ، فراجع .
( 3 ) الرواية الأولى محمولة على الوجوب الذي هو أقل زمان يدرك به المتعة
اضطرارا . وتحمل الثانية على الاستحباب ، لأنها أوسع وقتا ، لأنه يدرك بها اختياري
المشعر . وتحمل الثالثة على الاستحباب لادراك الاختياريين معا ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، حديث 57 ، وتمام الحديث
( فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام ، وهو بمنزلة التلبية ) .
( 5 ) الامر هنا للاستحباب اجماعا ( معه ) .