تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( 18 ) وروى ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ، ونذر في شكر ليحجن رجلا ، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي الله بنذره ؟ فقال : ( ان ترك مالا ، يحج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ، ويخرج من ثلثه ما يحج عنه النذر . وإن لم يكن ترك مالا الا بقدر حجة الاسلام ، حج عنه حجة الاسلام مما ترك ، وحج عنه وليه النذر ، فإنما هو دين عليه ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 19 ) وروى زرارة في الصحيح ، ومعاوية بن عمار في الحسن ، عن الباقر والصادق عليهما السلام انهما قالا : ( أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 20 ) وروى جميل بن دراج في الصحيح عنه عليه السلام : ( له المتعة إلى زوال عرفة ، وله الحج إلى زوال النحر ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 2 ، باب من يموت وعليه حجة الاسلام ، وحجة في نذر عليه ، حديث 1 . ( 2 ) هذه الرواية موافقة للأصل الا في أمرين ، أحدهما : ان حج النذر يخرج من الثلث ، مع أن الأصل انه لا فرق بينه وبين حجة الاسلام ، لتعلق الكل بالمال . الثاني : انه مع عدم المال يكون حج النذر على الولي ، وقد علم أن الولي لا يتحمل الحقوق المالية ، لان الأصل براءة الذمة ، فحمل العلامة كون حج النذر من الثلث على كون النذر وقع في مرض الموت ، لأنه تصرف مصادف للمال في المرض ، وكلما هو كذلك فهو من الثلث . وحمل الشيخ حج الولي على الاستحباب ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 4 ، كتاب الحج ، باب أشهر الحج ، حديث 1 و 2 . ( 4 ) المراد بالأشهر المذكورة في الرواية ، انها الأشهر التي يقع فيها أفعال الحج ، لا الأشهر التي يقع فيها ادراك المتعة ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الاحرام للحج ، حديث 15 ، ولفظ الحديث : ( قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر ) .