تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
بيت الله على القدمين " ( 1 ) . ( 12 ) وروي عنه عليه السلام انهم سألوه أي شئ أحب إليك ؟ نمشي أو نركب ؟ فقال : ( تركبون أحب إلي ، فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 13 ) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ، ان عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ، فمر على المعبر ؟ قال : ( فليقم في المعبر قائما حتى يجوز ) ( 4 ) . ( 14 ) وروى الحلبي فيمن نذر أن يحج ماشيا ، فعجز . ( أنه يحج راكبا ويسوق بدنة ) ( 5 ) . ( 15 ) وروى عنبسة بن مصعب : ( انه يركب ولا يسوق ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 2 ، كتاب الحج ، باب فضائل الحج ، حديث 59 . ( 2 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج ، حديث 32 . ( 3 ) وجه الجمع بين هذه الأحاديث ، أن نحمل الروايات الواردة بأفضلية الركوب على من يضعفه المشي عن العبادة والدعاء ، أو يلقى به مشقة شديدة ، فان الركوب لهذا أفضل . وتحمل الأحاديث الدالة على أفضلية المشي على من لم يحصل بسببه مشقة تمنعه من العبادة والدعاء . ولا يحصل له به ضرر بدني في الحال ولا في المال ، فالمشي لهذا أفضل ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، حديث 339 . ( 5 ) التهذيب : 5 ، باب وجوب الحج ، حديث 36 ، ولفظ الحديث : ( قال : فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد ) والظاهر أن الحديث منقول بالمعنى . ( 6 ) السرائر : 474 ، في نقل ما استطرفه من نوادر أحمد بن محمد أبى نصر البزنطي والحديث طويل ، والظاهر أنه نقل بمضمونه ، فلاحظ . ( 7 ) يمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على الندب ، وحمل الثانية على عدم الوجوب ( معه ) .