تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
( 7 ) وروي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وعليه حجة الاسلام ولم يوص بها ، وهو موسر ؟ قال : ( يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز عنه غيره ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 8 ) وروى رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان من نذر الحج ، فحج حجة الاسلام بنية النذر ، أجزأت عنهما ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 9 ) وروى رفاعة بن موسى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ؟ قال : ( فليمش ) ( 5 ) . ( 10 ) وروي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الركوب أفضل أم المشي ؟ فقال : ( الركوب أفضل ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب ) ( 6 ) . ( 11 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " ما تقرب إلى الله بشئ أفضل من المشي إلى
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج ، حديث 41 . ( 2 ) هذه الرواية دلت على أمور : أ - أن لا يسقط بالموت إذا كان الميت موسرا ، مستطيعا قبل الموت . ب - انه يجب القضاء عنه ، سواء أوصى أو لا ، وذلك لان الحج تعلق بعد موته بالمال ، كالدين ، وكما يجب قضاء الدين وإن لم يوص كذلك الحج . ج - أجرة الحج يخرج من أصل المال ، لا من الثلث مقدما على الميراث كالدين والمتولي لذلك ، ان قام به بعض الورثة أو كلهم ، فهم أولى ، والا تولاه الحاكم أو من يأمره ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج ، حديث 35 . ( 4 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، لان الأصل عدم تداخل المسببات ، عند تعدد أسبابها ، فلا يبلغ أن تكون هذه الرواية مخرجة عن هذا الأصل ، لأنها من المراسيل ( معه ) . ( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، حديث 19 . وتمامه ( فإذا تعب فليركب ) . ( 6 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج ، حديث 31 .