( 7 ) وروي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وعليه حجة
الاسلام ولم يوص بها ، وهو موسر ؟ قال : ( يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز
عنه غيره ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 8 ) وروى رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان من نذر الحج ، فحج حجة
الاسلام بنية النذر ، أجزأت عنهما ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 9 ) وروى رفاعة بن موسى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر أن
يمشي إلى بيت الله ؟ قال : ( فليمش ) ( 5 ) .
( 10 ) وروي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الركوب أفضل أم المشي ؟
فقال : ( الركوب أفضل ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب ) ( 6 ) .
( 11 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " ما تقرب إلى الله بشئ أفضل من المشي إلى
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج ، حديث 41 .
( 2 ) هذه الرواية دلت على أمور :
أ - أن لا يسقط بالموت إذا كان الميت موسرا ، مستطيعا قبل الموت .
ب - انه يجب القضاء عنه ، سواء أوصى أو لا ، وذلك لان الحج تعلق بعد موته
بالمال ، كالدين ، وكما يجب قضاء الدين وإن لم يوص كذلك الحج .
ج - أجرة الحج يخرج من أصل المال ، لا من الثلث مقدما على الميراث كالدين
والمتولي لذلك ، ان قام به بعض الورثة أو كلهم ، فهم أولى ، والا تولاه الحاكم أو من
يأمره ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج ، حديث 35 .
( 4 ) هذه الرواية مخالفة للأصل ، لان الأصل عدم تداخل المسببات ، عند تعدد
أسبابها ، فلا يبلغ أن تكون هذه الرواية مخرجة عن هذا الأصل ، لأنها من المراسيل ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، حديث 19 .
وتمامه ( فإذا تعب فليركب ) .
( 6 ) التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج ، حديث 31 .