( 43 ) وروى معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام ، المنع من صيام أيام التشريق
مقيدا بمن كان بمنى ( 1 ) .
( 44 ) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا سافر الرجل
في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار ، عليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من
شهر رمضان ) ( 2 ) .
( 45 ) وروى محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( الشيخ
الكبير والذي به العطاش ، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدقان
كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا
شئ عليهما ) ( 3 ) .
( 46 ) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش
حتى يخاف على نفسه ؟ قال : ( يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى
يروى ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 2 ، باب النوادر من كتاب الصيام ، حديث 7 ، ولفظ الحديث : ( عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق ؟ قال : إنما نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى . فأما بغيرها فلا بأس ) .
( 2 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، قطعة
من حديث 47 .
( 3 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب العاجز عن الصيام ، حديث 4 .
( 4 ) الفروع : 4 ، كتاب الصيام ، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ،
حديث 6 .