( 41 ) وروى الحلبي في الصحيح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : ( عليه
ان يقضي الصلاة والصيام ) ( 1 ) ( 2 )
( 42 ) وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن رجل قتل خطاءا في الشهر
الحرام ؟ قال : ( تغلظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين من
الأشهر الحرم ، أو اطعام ) . قلت : فيدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ قال : ( يصوم
فإنه حق لزمه ) ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 ، باب الزيادات من كتاب الصيام ، حديث 111 ، والحديث عن
إبراهيم بن ميمون ، وفى الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 39 ) من أبواب الجنابة ،
حديث 1 ، عن الحلبي فلاحظ .
( 2 ) العمل بمضمون هذه الرواية قوى ، لصحة سندها ، ولأنها نص في الباب ،
فالاجتهاد في مقابلتها اجتهاد في مقابله النص وهو غير جائز ، بل استفيد منها ان الصوم
كالصلاة في اشتراط الطهارة ، فكما انها في الصلاة شرط عمدا وسهوا كذلك في الصيام
من غير فرق ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القاتل في الشهر الحرام والحرم ،
حديث 3 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ . ورواه في المهذب ، كما في المتن ، كتاب
الصيام في شرح قول المصنف : ( وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو
دخل فيها العيد وأيام التشريق ) .
( 4 ) هذا خبر شاذ في غاية الشذوذ ، ونادر لم يعمل عليه أحد من الأصحاب ، فلا
يصح أن يكون مخصصا لما وقع عليه الاجماع من تحريم صوم العيد والتشريق ( معه ) .