تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
( 41 ) وروى الحلبي في الصحيح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : ( عليه ان يقضي الصلاة والصيام ) ( 1 ) ( 2 ) ( 42 ) وروى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن رجل قتل خطاءا في الشهر الحرام ؟ قال : ( تغلظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم ، أو اطعام ) . قلت : فيدخل فيه العيد وأيام التشريق ؟ قال : ( يصوم فإنه حق لزمه ) ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 ، باب الزيادات من كتاب الصيام ، حديث 111 ، والحديث عن إبراهيم بن ميمون ، وفى الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 39 ) من أبواب الجنابة ، حديث 1 ، عن الحلبي فلاحظ . ( 2 ) العمل بمضمون هذه الرواية قوى ، لصحة سندها ، ولأنها نص في الباب ، فالاجتهاد في مقابلتها اجتهاد في مقابله النص وهو غير جائز ، بل استفيد منها ان الصوم كالصلاة في اشتراط الطهارة ، فكما انها في الصلاة شرط عمدا وسهوا كذلك في الصيام من غير فرق ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القاتل في الشهر الحرام والحرم ، حديث 3 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ . ورواه في المهذب ، كما في المتن ، كتاب الصيام في شرح قول المصنف : ( وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيها العيد وأيام التشريق ) . ( 4 ) هذا خبر شاذ في غاية الشذوذ ، ونادر لم يعمل عليه أحد من الأصحاب ، فلا يصح أن يكون مخصصا لما وقع عليه الاجماع من تحريم صوم العيد والتشريق ( معه ) .