ومسجد مكة ) ( 1 ) .
( 8 ) وروي أن الحسن عليه السلام صلى في مسجد المدائن ( 2 ) .
( 9 ) وروى داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا تخرج
من المسجد الا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت الظلال حتى تعود إلى
مجلسك ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 10 ) وروى أبو عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( من
اعتكف ثلاثة أيام ، فهو يوم الرابع بالخيار ، ان شاء زاد يوما آخر ، وان شاء ان
يخرج خرج من المسجد ، فان أقام يومين بعد الثلاثة ، فلا يخرج حتى يستكمل
ثلاثة ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 11 ) وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : ( واشترط على ربك في
هامش
( 1 ) الفقيه : 2 ، باب الاعتكاف ، حديث 4 .
( 2 ) المهذب البارع ، أورده في شرح قول المصنف : ( والمكان وهو كل مسجد
جامع ) . والفقيه : 2 ، باب الاعتكاف ، حديث 5 ، ولفظه : ( وقد روى في مسجد المدائن ) .
( 3 ) الفقيه : 2 ، باب الاعتكاف ، حديث 13 ، وقريب منه حديث 6 من الباب .
( 4 ) وهذه الرواية ليس فيها دلالة على ما ذهب إليه الشيخ من منع المعتكف إذا
خرج من المسجد لحاجة ، من المشي تحت الظلال ، لان المذكور فيها ليس إلا النهى
عن القعود تحت الظلال ، وأما المشي تحته فليس فيها ما يدل عليه ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 4 ، كتاب الصيام ، باب أقل ما يكون الاعتكاف ، قطعة من
حديث 4 .
( 6 ) هذه الرواية يستدل بها من قال بوجوب الثالث في المتبرع به بمضي يومين
كالشيخ وأتباعه ، وهذه الرواية مخالفة للأصل ، لان المندوب لا تجب بالشروع فيه الا ما
نص عليه من الحج ، مع أن هذه الرواية لا تبلغ أن يكون حجة على مخالفة الأصل ،
لأنها غير صحيحة الطريق ( معه ) .