تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فكتب عليه السلام وقرأته : ( لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، إلا أن تكون نويت ذلك ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 26 ) وروى زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ان أمي جعلت عليها نذرا ، ان رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه ، أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة ، فأشكل علينا الامر ، أتصوم أو تفطر ؟ فقال : ( لا تصوم ، وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلته على نفسها ) . قلت : فما ترى ان هي رجعت إلى المنزل أتقضيه ؟ قال : ( لا ) ، قال : قلت : أفتترك ذلك ؟ قال : ( لا ، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره ) ( 3 ) . ( 27 ) وروى القاسم بن أبي القاسم الصيقل عنه عليه السلام مثله سواء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، حديث 64 . ( 2 ) احتج جماعة بالرواية الأولى على أن النذر يصح صومه في السفر والحضر والشيخ حمل الرواية على كون النذر مشروطا فيه ذلك ، محتجا على هذا الحمل بالرواية الثانية ، لأنها مصرحة بذلك . لكن الرواية الثانية ضعيفة ، أما أولا : فلأنها مكاتبة . وأما ثانيا : فلأنها مقطوعة . وإذا كانت الرواية الثانية ضعيفة ، كانت الأولى ، أولى بالضعف ، لمخالفتها للأصل ، ولان طريقها غير معلوم حاله ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، حديث 62 . ( 4 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، حديث 61 .
عوالي اللئالي — صفحة 139 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي