( 21 ) وروى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده
على شئ من جسد امرأته ، فأدفق ؟ قال : ( كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو
يطعم ستين مسكينا ، أو يعتق رقبة ) ( 1 ) .
( 22 ) وروى سماعة عنه عليه السلام مثله سواء ( 2 ) ( 3 ) .
( 23 ) وروي عن الرضا عليه السلام ( ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطي ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 24 ) وروى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يجعل لله عز وجل عليه صوم يوم مسمى ؟ قال : ( يصومه أبدا
في السفر والحضر ) ( 6 ) .
( 25 ) وروى علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي
نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فان أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة ؟
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب الزيادات ، حديث 49 .
( 2 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب الزيادات ، حديث 48 .
( 3 ) هذه الرواية احتج بها جماعة كثيرة من الأصحاب على أن الملاعبة والملامسة
مع الانزال موجبة للقضاء والكفارة ، وإن لم يكن مع قصد الانزال ، لعموم الرواية
وتصريحها بوجوب الكفارة ، فمن قال بعدم وجوب الكفارة ، لأنه إنما قصد الملاعبة ،
وهي ليست سببا تاما في الانزال فيكون الانزال حاصلا من غير قصد ، ضعيف ، لأنه
اجتهاد في مقابل النص ، فلا يكون مسموعا ( معه ) .
( 4 ) المختلف : 57 ، كتاب الصوم ، الفصل الثالث في الكفارة .
( 5 ) هذه الرواية أستدل بها على أن تكرر الكفارة بتكرر المفطر مختص بالجماع ، فأما
غيره من المفطرات ، فلا يتكرر به لان الأصل عدم التكرار ، لمصادفة الثاني لصوم غير
صحيح ، فيعمل بهذا الأصل فيما عدا الوطء ، لخروجه بالنص ، لكن الرواية مرسلة
( معه ) .
( 6 ) الفروع : 4 ، كتاب الصيام ، باب من جعل على نفسه صوما معلوما ، ومن نذر
أن يصوم في شكر ، حديث 9 .