تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
يصوم بعد ما ارتفع النهار ، فليصم ، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 19 ) وروى سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ؟ قال : ( يغتسل ولا شئ عليه ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 20 ) وروى علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة ، لم ينتقض صومها ، وليس عليها غسل ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب نية الصيام ، قطعة من حديث 7 . ( 2 ) هذه الرواية مختصة أيضا بحال المندوب ، وقد احتج بها جماعة على جواز نيته وإن كان بعد الزوال ، وانه يحسب له صيام ذلك اليوم أجمع ، لان قوله : " فليصم فإنه يحسب له " الضمير عائد إلى الصوم ، أي يحصل له من أي ساعة نوى من النهار . وجماعة نفوا ذلك وقالوا : ان النية في المندوب لا يزيد على حكم الواجب ، فيجب أن يكون قبل الزوال . ورواية هشام بن سالم دالة على ذلك ، وانه إذا وقعت النية بعده ، لم يكن صوم ذلك اليوم محسوبا له ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب الكفارات في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان ، حديث 9 . ( 4 ) طريق هذه الرواية ضعيف جدا فلا اعتماد على ما تضمنت ، ان اخذت عامة للعامد والناسي لمخالفتها لما هو المشهور ، بل المتواتر من وجوب الكفارة بالوطء مع العمد . أما لو حملت على النسيان لم يكن لها معارض ، ولا تكون مخالفا لما هو المشهور ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 4 ، باب الزيادات من كتاب الصيام ، حديث 45 . ( 6 ) هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد عليها ، مع أنها مخالفة للأصل ، ولم ينقل عن أحد من الأصحاب القول بمضمونها ، فهي متروكة العمل ( معه ) .