تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
شئ أتوه ، والا صام ) ( 1 ) . ( 16 ) ورواه العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) . ( 17 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ؟ قال : ( هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، فان مكث إلى حين العصر ثم بدا له أن يصوم ، ولم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 18 ) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ان بدا له أن
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب نية الصيام ، حديث 14 . ( 2 ) سنن ابن ماجة : 1 ، كتاب الصيام ( 26 ) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل حديث 1701 ، ولفظه : ( عن عائشة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، فقال : " هل عندكم شئ ؟ " فنقول : لا ، فيقول : " انى صائم " فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شئ فيفطر ، قالت : وربما صام وأفطر ) . ( 3 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب نية الصيام ، حديث 4 . ( 4 ) هذه الرواية والتي قبلها احتج بهما من جوز نية صوم المندوب وإن كان بعد الزوال . والرواية الأولى لا دلالة فيها على ذلك ، لجواز أن يكون قوله : " عندكم شئ والا صمت " قبل الزوال ، فلا دلالة فيها لأنه أعم من المدعى . وأما الرواية الثانية فطعن فيها العلامة بأن في طريقها سماعة وهو واقفي ، فتكون ضعيفة السند ، ثم قال : ولو سلمنا السند فلا دلالة فيها على المدعى ، لان السؤال فيها عن الصائم ، والصائم هو الناوي ، فتكون دالة على أن الصائم الناوي من أول النهار يتخير في الافطار إلى العصر ، فإذا بدا له بعد العصر أن يتم الصوم بعد أن كان نوى الافطار ، كان له أن يجدد نية الصوم لباقي اليوم ، فبالجملة لا دلالة فيها على أن النية وقعت بعد الزوال ( معه ) .