الافطار فليفطر ) . سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعد ما
زالت الشمس ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) .
( 13 ) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام . قلت : الرجل يصبح لا ينوي
الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم ؟ قال : ( ان هو نوى قبل
الزوال حسب له يومه ) ( 2 ) .
( 14 ) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وان نواه
بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 15 ) وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان أمير المؤمنين
عليه السلام يدخل على أهله ، فيقول : عندكم شئ ؟ ، والا صمت ، فإن كان عندهم
هامش
( 1 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على
التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما ، أو كان عليه نذر في
صيام ، حديث 20 .
( 2 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب نية الصيام ، حديث 11 و 16 .
( 3 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب نية الصيام ، حديث 11 و 16 .
( 4 ) تقدم الحديث آنفا تحت رقم 7 وقد تكرر أيضا ذكره في التهذيب : 4 ،
باب نية الصيام ، برقم 11 و 16 ، كما أشير إلى تكراره في ذيل صفحة 189 من الطبعة
الجديدة للتهذيب .
هذا ولكن الغالب على الظن عدم التكرار ، لأن الظاهر أن يكون لفظ احدى
الروايتين ( وان نواه عند الزوال ) وعلى هذا يكون كلمة ( بعد ) غلطا من النساخ ، والله
العالم .
( 5 ) هذه الرواية احتج بها من جعل وقت نية الصوم المندوب إلى ما قبل الزوال ،
وقال : انه بعد الزوال لا يصح نيته . والظاهر أنه لا دلالة فيها على ما ادعوه ، لأنه لم ينفى
الصوم ، بل إنما قال : حسب له من ذلك الوقت ، فجاز أن يريد به في الثواب لا في
الصوم ، لأنه لا يتبعض ، فلا يوصف ما لا يسمى صوما انه محسوب منه ، ولم يتعرض في
الرواية لفساد الصوم ( معه ) .