كان عبارة المختلف لا تخلو عن شيء .
والخامس والسادس والسابع : التفصيل بين صور المسألة بحسب أوضاع محل الإقامة والمقصد والوطن ، وأول من فصّل هو الشهيد الثاني في رسالته المعمولة في هذه المسألة المسماة ب - ( نتائج الأفكار ) ) ) « 1 » .
البحث في المسألة
يمكن تصوّر فروع عديدة ذكرها المشهور في مسألة خروج القيم إلى ما دون المسافة في ضوء العناصر المؤثرة فيها ، وتزداد هذه الصور بلحاظ التفصيل الذي اخترناه بين من أقام عشرة أيام فعلًا ، ومن هو بحكمه ، وسنتعرض لعدد من الصور ويعرف حكم غيرها منها .
قال صاحب العروة ( قدس سره ) في المسألة ( 24 ) من ( فصل : في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً ) : ( ( إذا تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أو لا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقة فللمسألة صور ) ) .
أقول : توجد عدة تعليقات :
1 - قوله ( قدس سره ) : ( ( وتمت العشرة أو لا ) ) وعلق السيد الخوئي ( قدس سره ) : ( ( أي سواء تمّت العشرة أم لم تتم كما سيصرّح بهذه التسوية في أواخر المسألة ، وذلك لأنّ في حكم الإتمام ما لو صلّى رباعية بتمام ) ) « 2 » .
أقول : إطلاق هذه التسوية ليس دقيقاً لما ذكرناه من الفروق بين من أتم العشرة وبين من هو بحكمه من حيث وجوب التمام لكنه لم يتم العشرة فلا بد من التفريق بينهما في الأحكام .
2 - قوله ( قدس سره ) : ( ( وبدا للمقيم الخروج ) ) هذه هي إحدى محاولات
هامش
( 1 ) الموسوعة الكاملة لآثار الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : 8 / 148 - 149 ، المسألة ( 12 ) من المسائل الملحقة بنهاية كتاب الصلاة .
( 2 ) الموسوعة الكاملة لآثار السيد الخوئي ( قدس سره ) : 20 / 298 .