وإن لم يكن ناوياً الإقامة في أحدهما حين خروجه إلى المقصد ، فإن لم يكن ناوياً العود إلى محل الإقامة : قصّر من حين خروجه من محل الإقامة ، وإن كان ناوياً العود إلى محل الإقامة ولم يعرض عن اعتباره محلًا لإقامته لحاجته للمكث فيه يوماً أو أياماً من دون أن ينوي إقامة جديدة فيه : بقي على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ، وإن كان عوده إلى محل الإقامة باعتباره محطة في سفره الجديد وليس باعتباره محلًا للإقامة : قصّر من حين خروجه من مقصده ، أما في الذهاب والمقصد فيعمل بمقتضى الاحتياط .
انتهى الجزء الخامس من الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى .
فقه الخلاف — صفحة 376
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٣٧٦