تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
المدارك ( قدس سره ) الخلاف عنه « 1 » ، وقال السيد صاحب الرياض ( قدس سره ) معلقاً على قول المحقق الحلي ( قدس سره ) في المختصر النافع : ( ( الثاني - من شروط التقصير - أن لا يقطع سفره بعزم الإقامة ) ) قال ( قدس سره ) : ( ( بلا خلاف بيننا ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة ) ) « 2 » وحكى ( قدس سره ) في موضع آخر ( ( الاتفاق على جعل الإقامة عشراً من القواطع ، وكون البلد بها بمنزلة الوطن ) ) « 3 » ، واستدل صاحب مفتاح الكرامة ( قدس سره ) ب - ( ( ما أجمعوا عليه من أن إقامة العشرة من قواطع السفر ) ) . واستدل له بوجوه : الأول : الإجماع المذكور ، ويمكن التشكيك فيه لأكثر من وجه : 1 - إنه إجماع مدركي مستند إلى روايات عموم المنزلة ونحوها من الوجوه الآتية ، وبحسب تعبير بعض من قاربنا عصره : إن ( ( الإجماع في مثل هذه المسألة غير مفيد ، لعدم كونها من المسائل المأثورة والمتلقاة عن الأئمة ( عليهم السلام ) يداً بيد ، بل هي من المسائل التفريعية الاستنباطية . نعم ، أصل ثبوت الإتمام في الوطن ومحل الإقامة بقسميها من المسائل الأصلية المتلقاة عنهم ( عليهم السلام ) ، ولأجل ذلك لم يتعرض الشيخ ( قدس سره ) لمسألتنا هذه في كتاب نهايته الذي ألّفه على طريقة القدماء من أصحابنا لنقل خصوص المسائل الأصلية المتلقاة عنهم ( عليهم السلام ) ، وتعرض لها في مبسوطه الذي ألّفه على طريقة المتأخرين من خلط التفريعات الاستنباطية بالأصول المتلقاة . نعم ، ببالي أن ابن البراج أيضاً تعرض للمسألة في المهذب ) ) « 4 » . 2 - الشك في كون مراد كل المجمعين هذا - عدا من صرّح - لأن موضوع
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 441 . ( 2 ) رياض المسائل : 4 / 345 . ( 3 ) رياض المسائل : 4 / 406 . ( 4 ) البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر : 242 - 243 .
فقه الخلاف — صفحة 296 | الشيخ محمد اليعقوبي