تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلاف — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لكن هذا الإشكال مردود لأن موضوع مسألتنا هو الانخفاض بكل أسبابه ومناشئه ولم نستثنِ ما كان بسبب اختلاف تعهّد الجهة المصدرة .

[ الثامنة ]

الثامنة : قال العلم المعاصر المذكور ( دام ظله الشريف ) : ( ( ثم إنه يمكن أن يستدل أيضاً على عدم ضمان المدين لنقصان قيمة النقد بما دلّ من الروايات على أن الميزان بسعر يوم الوفاء لمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم يتغيّر السعر قبل المحاسبة ) ) « 1 » منها : 1 - صحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : ( سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورِقاً في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له ( من ) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ؟ وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصُروف فلا بأس ) « 2 » ، ومثلها موثقة إبراهيم بن عبد الحميد في نفس الباب . 2 - موثقة إسحاق بن عمار قال : ( سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير وبعضاً دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أيُ السعرين أحسبُ له الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي ( يوم أحاسبه ) الذي أحاسبه ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنك حبست منفعتها عنه ) . 3 - موثقته الأخرى قال : ( قلت : لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له
هامش
( 1 ) قراءات فقهية معاصرة : 2 / 194 . ( 2 ) الروايات تجدها في وسائل الشيعة : كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، باب 9 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 .
فقه الخلاف — صفحة 215 | الشيخ محمد اليعقوبي